يبدأ اعتباراً من الأول من يناير المقبل تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، التي تعتمد على «النموذج الحجمي المُتدرّج» في الدولة، الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المُحلّى بإجمالي كمية السكر والمُحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 بشأن السلع الانتقائية والنِسَب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، الذي يدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من أول يناير 2026 بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية.

وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أن النموذج الجديد يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي بتخفيض نِسَب استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

وأوضحت أنه في إطار الاستعداد المُبكر لضمان التنفيذ السلس للتعديلات الجديدة، أطلقت «الاتحادية للضرائب» خلال الفترة الماضية عبر منصة «إمارات تاكس» الخدمة الجديدة لتسجيل المشروبات المُحلَّاة وفقاً لـ«النموذج الحجمي المُتدرّج»، بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما هو معمول به حالياً.

وأشارت إلى أنه يجب على جميع مُنتجي ومستوردي ومُخزِّني المشروبات المحلّاة الحصول على «شهادة المطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمُحلّيات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية)» من خلال الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بعد الحصول على نتائج الفحص المخبري من أحد المختبرات المعتمدة المدرجة بالمواقع الرسمية لجهات الاعتماد في الدولة (إدارة الاعتماد الوطني ومركز الإمارات العالمي للاعتماد)، وبعد الحصول على الشهادة، يتم تقديمها للهيئة أثناء إتمام إجراءات تسجيل (أو تعديل تسجيل) المشروبات عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.

وشدّدت على أنه في حال عدم الحصول على هذه الشهادة الإلزامية وتقديمها ضمن إجراءات التسجيل، فسيتم تصنيف المشروب، كمشروب مُحلّى مرتفع السكر، إلى أن يتم تقديم تقرير مخبري يثبت أن محتوى السكر فيه أقل من الحد المقرر لهذه الفئة.

وأكدت الهيئة أنه بتطبيق الآلية الجديدة، يتم احتساب الضريبة الانتقائية بناءً على إجمالي مُحتوى السكر (السكر الطبيعي، والسكر المُضاف، والمُحلِّيات الصناعية أو المُحلِّيات الأخرى) في المشروب المُحلَّى في حال احتوائه على سكر مضاف أو مُحلّيات أخرى (مثل العسل)، سواء كان جاهزاً للشرب، أو في صورة مركّزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلّى، أما إذا احتوى مشروب على سكر طبيعي فقط بدون سكر مُضاف أو مُحلِّيات أخرى، فلن تُطبَّق عليه الضريبة الانتقائية.

وأوضحت أنه بالنسبة للمشروبات المُحلّاة غير الجاهزة للشرب مثل المستخلصات والمساحيق والجّل وغيرها، فيجب تقديم معلومات محتوى السكر، وحجم الحصة المتمثل في العدد الإجمالي للحصص التي يمكن تحضيرها وفقاً لإرشادات الإعداد الموضّحة على ملصق المنتج، وذلك لتفادي أي إيقاف أو تعليق للمنتجات، ما قد يؤثر لاحقاً على عمليات الاستيراد.

وأكدت أنه بتطبيق الآلية الجديدة، يتم إلغاء تصنيف المشروبات الغازية كفئة مستقلة من السلع الانتقائية، وبدلاً من ذلك سيتم تحديد مدى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناءً على مُحتواها من السكر والمُحلّيات، ومدى تصنيفها كمشروبات مُحلّاة، أما مشروبات الطاقة فستظل خاضعة للضريبة الانتقائية وفق طريقة الاحتساب الحالية بواقع 100% من السعر الانتقائي، ولن تخضع لـ«النموذج الحجمي المُتدرِّج».

وأوضحت الهيئة أنه بموجب القواعد الجديدة ستُطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة استناداً لتصنيفها إلى أربع فئات هي:

-«المشروبات المُحلَّاة المُرتفعة السكر» التي تحتوي على ثمانية غرامات أو أكثر من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة 1.09 درهم لكل لتر.

-«المشروبات المُحلَّاة مُتوسطة السكر» التي تحتوي على ما يراوح بين خمسة غرامات أو أكثر إلى أقل من ثمانية غرامات من إجمالي السكر والمحلّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة 0.79 درهم لكل لتر.

-«المشروبات المُحلَّاة مُنخفضة السكر» التي تحتوي على أقل من خمسة غرامات من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة «صفر» درهم لكل لتر.

-«المشروبات المحلَّاة صناعياً» التي تحتوي على مُحلّيات صناعية فقط، أو التي تحتوي على مُحلّيات صناعية وتقل كمية السكر أو المُحلّيات الأخرى فيها عن خمسة غرامات لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة «صفر» درهم لكل لتر.

شاركها.
Exit mobile version