قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي طالت سمعته ومكانته الاجتماعية بسبب فعل المدعى عليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى قضائية ضد آخر، للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 27 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه أساء إلى سمعته، ونسب إليه أمام الغير صفات ليست فيه، ومن شأنها أن تضر بسمعته، وتمت إدانته عن التهمة المنسوبة إليه بموجب حكم جزائي، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي بات، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، لافتة إلى أن الواقعة التي ارتكبها المدعى عليه من شأنها أن تترك أثراً نفسياً في نفس المجني عليه (المدعي)، إضافة إلى المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، والانتقاص من كرامته، حيث يُعد ما صدر من المدعى عليه تعدياً موجباً للمسؤولية القانونية، لتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم على النحو المبيّن بالأسباب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك.
