قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة عربية بسداد مليون و370 ألف درهم إلى امرأة عربية كانت أقرضته المبلغ من خلال منحه دفعة نقداً، والحصول على بقية المبلغ في صورة قرض من أحد البنوك، على أن يرد لها أصل المبلغ الذي أدانته إياه مع فائدة 40 ألف درهم، ويسدد الأقساط المستحقة للبنك مع الفوائد، وانتهت المحكمة إلى أحقيتها بما سددته له من مبالغ، من دون الفائدة التي اتفقا عليها لبطلانها قانوناً وشرعاً.

وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامتها المدعية ضد المدعى عليه، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ مليون و410 آلاف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وبحسب ما قدمته المدعية، حرر المدعى عليه خمسة شيكات بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و370 ألف درهم لضمان السداد، إلا أن البنك رفض صرفها لصدورها على أوراق شيكات قديمة، كما رفض المدعى عليه الوفاء بالمبالغ المستحقة، ما دفعها للجوء للقضاء، لافتة إلى أنها حاولت تسوية الخلاف ودياً معه، وطالبته مراراً بسداد الدين لكنه ماطل ورفض الالتزام، وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من الاتفاقية المبرمة بينهما.

من جهتها أحالت المحكمة النزاع إلى خبير مالي، أكد في تقريره أن العلاقة بين الطرفين ثابتة بموجب اتفاقية القرض، وأن المدعى عليه ملتزم بسداد إجمالي قيمة القرض المصرفي والفائدة المترتبة عليه، إضافة إلى المبلغ النقدي الذي حصل عليه.

وأوضح التقرير أن المدعية لم تتمكن من استيفاء حقها عبر عقار مرهون لضمان القرض، لكونه مملوكاً للمدعى عليه وشخص آخر، ولقيامهما ببيعه لطرف ثالث، كما أكدت الخبرة عدم ثبوت سداد المدعى عليه لأي مبالغ للمدعية منذ تحرير الاتفاق.

وبعد مرافعات الطرفين وتداول الملف بجلسات عدة، رأت المحكمة أن اتفاقية القرض صحيحة من حيث الشكل والأركان القانونية، وأن المدعى عليه ملتزم بالسداد وفق المواد 125 و243 و710 من قانون المعاملات المدنية، التي تنص على وجوب التزام كل طرف بما تعاقد عليه، وردّ القرض بمثله عند حلول أجل السداد.

غير أن المحكمة وقفت أمام بند «الربح الإضافي» البالغ 40 ألف درهم، واعتبرته شرطاً باطلاً لمخالفته المادة 714 من قانون المعاملات المدنية، التي تبطل أي منفعة زائدة للمقرض في القرض الشخصي المدني، ورغم بطلان الشرط، أكدت المحكمة بقاء العقد صحيحاً، لكون الاتفاق الأصلي يستوفي عناصره القانونية.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بسداد مليون و470 ألف درهم فقط، وهي قيمة القرض دون الربح الإضافي، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، تطبيقاً لقرار الهيئة العامة بمحكمة التمييز في طعن سابق، كما رفضت طلب النفاذ المعجل لعدم وجود ضرورة له، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة من خلال حيثيات الحكم أهمية التوازن بين حماية حقوق المقرضين، ومنع استغلال المقترضين عبر اشتراط أي منافع إضافية مخالفة للنظام العام.

• المحكمة ألزمت المدعى عليه بسداد أصل الدَّين، من دون الفائدة للمدعية.

شاركها.
Exit mobile version