قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام محتالين بأن يؤديا إلى طالب مبلغاً قدره 2900 درهم، كانا قد حصلا عليه بعد إيهامه بقدرتهما على توفير شهادة آيلتس له، كما قضت المحكمة بإلزامهما بمبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت المدعي.
وفي التفاصيل، أقام طالب دعوى قضائية ضد رجلين طالب فيها بإلزامهما بردّ المبلغ المحول إليهما البالغ قدره 2900 درهم، مع إلزامهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بمبلغ 70 ألف درهم، وبالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليهما استوليا عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات على مبلغ المطالبة المملوك له، بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهماه بقدرتهما على منحه شهادة الآيلتس، فحوّل المبلغ لهما وبعدها اكتشف خداعهما، وقد تمت إدانتهما بموجب الحكم الجزائي ومعاقبتهما بالغرامة وقدرها 10 آلاف درهم لكل متهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليهما في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء على مال المدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، مشيرة إلى أن المدعى عليهما استوليا على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق وقدره 2900 درهم ومن ثم يكون المدعي محقاً في طلبه، ويكون المدعى عليهما ملزمين بأن يؤديا إلى المدعي قيمة المبلغ المستولى عليه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه هو خطأ المدعى عليهما اللذين استوليا على الأموال المملوكة للمدعي بطرق احتيالية، ونتج عن ذلك الخطأ ضرر تمثل في حرمانه من أمواله وتفويت المنفعة إضافة إلى الضرر النفسي المتمثل في القلق والتوتر والخوف من ضياع المال، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعي مبلغ 2900 درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، ومبلغ 1000 درهم، تعويضاً جابراً للأضرار كافة التي ألمت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
