أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نحو 99 % من العمال المسجلين لدى الوزارة خاضعون لبرنامج حماية، الذي يسهم في حمايتهم من تداعيات امتناع أو عدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، مشيرة إلى أن 24 ألفاً استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة وغيره من المستحقات القانونية.
مستحقات العمال
وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية تجاوزت قيمتها 202 مليون درهم، بمتوسط 8 آلاف درهم ما تم سداده كمستحقات لكل عامل، وبلغت المستحقات لبعض الحالات 20 ألف درهم.
وأطلق المجمع التأميني منظومة للتأمين على الحقوق العمالية للعمالة المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين في أكتوبر 2018، وذلك كنظام بديل واختياري عن نظام الضمان المصرفي المخصص لكل عام بواقع 3000 درهم، ويهدف النظام لحماية العامل من تداعيات امتناع وعدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية وبتغطية إجمالية تبلغ 20 ألف درهم كحد أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص.
أتاح القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال أحد الخيارين، سداد ضمان مصرفي عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداءً من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناءً على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، أو سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين التي تختلف أسعارها بحسب فئة العامل وتصنيف المنشأة من ناحية الخطورة.
وتشمل تغطيات التأمين الأجور وبحد أقصى أجر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل في المنشأة، ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل وتكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والتكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل وتذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينية، إلى جانب أي مستحقات عمالية واردة في القانون.
تصريح العمل
ويقوم صاحب العمل بسداد القسط التأميني عن الفترة التأمينية الواحدة عند إصدار أو تجديد تصريح العمل، ويقوم المجمع التأميني بالسداد لحساب المحكمة بناءً على أمر يصدر من دائرة التنفيذ العمالي في المحكمة المختصة، ولكن لا يعني ذلك إخلاء مسؤولية صاحب العمل، وإنما سيكون مطالباً بسداد المبالغ عن بعض الحالات التي تغطيها الوثيقة التأمينية، ولا يقوم المجمع التأميني بمطالبة صاحب العمل باسترداد ما تم دفعه بموجب الوثيقة التأمينية في بعض الحالات، ومنها تكاليف نقل الجثمان في حالة وفاة العامل، ووجود تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينية.
