استولى أربعة أشخاص من جنسيات دول عربية بالحيلة على سيارة رباعية الدفع من طراز لكزس قيمتها 238 ألف درهم بعد أن أوهم أحدهم صاحبها برغبته في شرائها، وعرض عليه سعراً مغرياً، فبادر إلى نقل ملكيتها باسم أحد المتهمين مقابل شيك مدير بالمبلغ المطلوب، متجاهلاً تحذيرات بتقاضي ثمن السيارة نقداً قبل أن يتنازل عن ملكيتها.

وقضت محكمة الجزاء بحبس المتهمين الأربعة وتغريمهم قيمة السيارة متضامنين وإبعادهم عن الدولة، وأيدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكم، فلجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية التي ألزمت المدعى عليهم بسداد 238 ألف درهم إلى المدعي.

وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية مدنية طلب فيها إلزام أربعة أشخاص بسداد 238 ألف درهم، قيمة سيارة استولوا عليها منه، و100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به بالإضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

وقال في دعواه إنه عرض سيارته للبيع على أحد المتاجر الإلكترونية، وتلقى اتصالاً من أحد المدعى عليهم أوهمه برغبته في شراء السيارة بالسعر المطروح، والتقيا معاً في أحد مراكز الترخيص، وعزز المتهم مزاعمه الاحتيالية بتسليمه ورقة مبايعة صورية للسيارة، وشيك مدير مزوراً باسمه بقيمة المركبة الإجمالية، ما كان من شأنه خداعه وحمله على تسليم السيارة وتسجيلها باسم متهم آخر زوده باسمه، ونقل حيازتها دون أن يتقاضى ثمنها نقداً.

وأضاف أنه أودع الشيك في البنك، لكن صدم بتلقي رسالة تفيد بأنه مزور، فأبلغ الشرطة عن الواقعة وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة في دبي التي أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنح بتهم الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية، واستعمال محرر غير رسمي مزور مع علمه بتزويره، وحيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة من جنحة مع العلم بوقوعها، وتزوير محرر غير رسمي.

وقضت محكمة جنح دبي بحبس المتهمين الأربعة لمدة شهر وإبعادهم عن الدولة، وتغريمهم متضامنين 238 ألف درهم قيمة المال المستولى عليه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

وطلب المجني عليه في الدعوى المدنية إلزام المدعى عليهم بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها جراء فعلهم الذي تسبب في خسارته لسيارته، وخسارة ثمنها وعدم قدرته على شراء سيارة، ما أدى إلى تعطل مصالحه.

وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.

وذكرت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.

وأفادت بأن الثابت من مطالعة شهادة النيابة العامة الصادرة في الحكم الجزائي أن المدعى عليهم استولوا من المدعي بطريق الاحتيال على مركبته، بأن أوهمه أحدهم برغبته في شرائها، وعزز مزاعمه الاحتيالية بتسليمه شيك مدير مزوراً بقيمتها الإجمالية، والذي كان من شأنه خداعه، وحمله على تسليم سيارته، وتسجيلها باسم متهم آخر زوده الأول به.

وأوضحت أن الثابت من الحكم الجزائي ثبوت ركن الخطأ في حق المدعى عليهم مما أضروا بالمدعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له 238 ألف درهم مبلغ المال المستولى عليه، ورفضت المحكمة طلب المدعي بتعويض قيمته 100 ألف درهم لأن الأوراق خلت مما يثبت ذلك.

mfouda@ey.ae

شاركها.
Exit mobile version