قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها موظف ضد شركة، طالب فيها بتعويضه عن تلقيه عرض عمل غير جدي، بمبلغ وقدره 95 ألف درهم، وذلك بعد إخلال المدعى عليها بالاتفاق عقب استقالته من عمله الأول والتوقيع على العقد والالتحاق بالعمل لديها، وأشارت المحكمة إلى أن العقد تضمن شرط اجتياز طلب التأشيرة بالموافقة من الجهة المعنية وهو ما لم يتحقق.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 95 ألف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة عدولها عن تنفيذ عقد العمل، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها قدّمت له عرض عمل رسمياً بعد أن اجتاز عدداً من المقابلات التي استمرت على مدار قرابة عام، وطالبته بالتوقيع على عقد العمل والاستقالة من عمله السابق، مؤكدة ضرورة تركه للعمل تمهيداً لاستقدامه وبدء العمل لديها، وقد وقّع العقد مقابل راتب شهري قدره 36 ألفاً و500 درهم وتم استخراج تأشيرة دخول له، وأثناء مباشرته لعمله فوجئ بقيام ممثل المدعى عليها بإدخال بيانات غير صحيحة بشأن مؤهلاته، حيث زعم أنه حاصل على دبلوم بدلاً من المؤهل الفعلي وتقديم مستندات غير موثقة، وهو ما أدى إلى رفض طلب التأشيرة مرتين بسبب إصراره على تقديم البيانات نفسها.
وخلال نظر الدعوى أفاد الوكيل القانوني للمدعى عليها، بأن عرض العمل للمدعي، المرسل إليه، مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأنها باشرت في الإجراءات، إلا أنه لظروف خارجة عن إرادتها لم يتم الحصول على تصريح العمل للمدعي. وبناء على ذلك أبلغت المدعي بعدم نجاحها في الحصول على تصريح العمل، ما اضطرها إلى سحب عرض العمل، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الرفض صدر من الجهة المعنية دون تدخل المدعى عليها فيه، ما يفيد بعدم إخلال المدعى عليها ببنود العقد المبرم بين الطرفين، وبذلك يكون ادعاء المدعي جاء على غير أساس قانوني وواقعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
