رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية طالبت فيها شركة متخصصة في تجارة المجوهرات والمصوغات الذهبية موظفاً سابقاً برد مبلغ مليون درهم حصل عليها كسلفة، لكنه لم يردها رغم إقراره في مركز الشرطة باستلام المبلغ من الشركة، وذلك لسابقة الفصل فيها.

وتفصيلاً، أقامت شركة متخصصة في تجارة الذهب والمجوهرات دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام شخص من جنسية دولة عربية بسداد مبلغ مليون درهم، إضافة إلى مائة ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها نتيجة امتناعه عن سداد الدين المترصد في ذمته.

وقالت في بيان دعواها إن ثمة علاقة عمل كانت تربط المدعى عليه بمدير الشركة، وبموجبها وافق على منح مبلغ مليون درهم من خزينة الشركة للمدعى عليه على سبيل السلفة، على أن يرد المبلغ خلال أسبوع واحد وفق الاتفاق المبرم بينهما.

وأضافت أنه بحلول الموعد المحدد تقاعس المدعى عليه، وامتنع عن رد مبلغ الدين دون عذر شرعي أو مسوغ قانوني، ومن ثم تم إبلاغ الشرطة عنه، واستدعي إلى المركز لسؤاله عن سبب امتناعه عن رد المبلغ، فأقر بمحضر شرطة رسمي بأنه استلم مليون درهم من الشركة المدعية بناء على معاملات مالية سابقة مع مدير الشركة.

وأشارت المدعية إلى أنه نظراً لخروج موضوع النزاع عن نطاق التجريم الجنائي، تقرر حفظ البلاغ نظراً لمدنية العلاقة، كما قررت النيابة العامة لاحقاً حفظ الأوراق إدارياً للسبب ذاته، ومن ثم لجأت الشركة إلى المحكمة المدنية وأقامت دعوى ضده.

وبسؤال المدعى عليه من قبل المحكمة المدنية أفاد حضورياً بأنه لم يستلم من الشركة مبلغ مليون درهم، بل استلم مائة ألف درهم فقط، بهدف تصليح إحدى السيارات العائدة لمدير الشركة المدعية، وبالتناقض مع ما قرره سابقاً في محضر الشرطة.

وبعد نظر الدعوى أصدرت محكمة أول درجة حكماً برفض الدعوى، لعدم تضمين أوراقها صورة من أقوال المدعى عليه بمحضر الشرطة التي تثبت استلامه للمبلغ المتنازع عليه.

من جهتها، طعنت الشركة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، التي نظرت الطعن وقضت برفض الدعوى بحالتها، معولة على أن تعديلها الحكم الابتدائي مرتبط بانتهاء التحقيق في الشكوى الجزائية المنظورة أمام النيابة العامة.

وبعد صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق لمدنية العلاقة، أقامت الشركة دعوى مدنية جديدة، مستندة إلى حكم الاستئناف قيد الرفض بحالة الدعوى إلى أن تحسم النيابة موقفها من الشق الجزائي، ومن ثم يحق لها مقاضاته مدنياً مرة أخرى.

وأوضحت المدعية أن الخطأ ثابت من قبل المدعى عليه، وتسبب في أضرار مادية ومعنوية للشركة ومديرها، تمثلت في احتباس المبلغ لديه منذ تاريخ استلامه، دون أي مبرر، الأمر الذي ترتب عليه خسارتها لأموالها وفوات الكسب المتوقع من خلال استثمارها ذلك المبلغ طوال فترة عدم السداد، كما كبدها خسائر اللجوء إلى القضاء والاستعانة بمحامين وإنفاق مبالغ طائلة في سبيل نيل حقوقها التي حرمها منها المدعى عليه. وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من رخصتها، وإقرار المدعى عليه باستلام المبلغ في محضر الشرطة.

بدوره، دفع وكيل قانوني عن المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من قبل المحكمة المدنية، والحكم برفضها من جانب محكمتي أول درجة والاستئناف المدنيتين.

وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثياتها بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك به أي من الخصوم، طالما كانت عناصره مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في الدعوى نفسها، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن الثابت لديها أن المدعية سبق لها إقامة دعوى مدنية على المدعى عليه ذاته في الدعوى المعروضة، وحكم فيها بالرفض موضوعاً، بعد أن بحثت المحكمة المسألة المطالب بها، وانتهائها إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال شهود المدعية، ونفيها ثبوت الحق المطالب به، وصار الحكم نهائياً، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي به، ويمتنع على المحكمة معاودة بحث المسألة ذاتها، لأنه تكرار لا فائدة منه.

شاركها.
Exit mobile version