تحوّلت صفقة لتوريد شحنة من إبر طبية شهيرة، تستخدم للتخسيس، بقيمة جاوزت 10 ملايين درهم، إلى نزاع قضائي معقد بين شركتين، إذ فوجئت الشركة الموردة بتفتيش مفاجئ من دائرة الصحة لفحص منتجاتها، بسبب شكوك حول كونها مقلدة، واكتشفت أن هذا الإجراء كان بسبب الشركة المدعى عليها، التي كان يفترض أن تستورد منها الصفقة، لكنها تراجعت عن ذلك.

وأفادت الشركة المدعية في لائحة الدعوى المدنية أمام محاكم دبي بأن الشركة المدعى عليها اتهمتها زوراً وبهتاناً بتوريد بضاعة مزيفة لها، ما تسبب في تعرضها للضرر والتشهير، مطالبة بتعويض قيمته 10 ملايين و440 ألف درهم.

لكن المحكمة رفضت الدعوى، لعجز المدعية عن إثباتها.

وتفصيلاً، أقامت شركة متخصصة في قطاع الصيدلة دعوى قضائية ضد شركة أخرى، مطالبة بتعويض مالي نتيجة إلصاق تهمة توريد بضاعة مزيفة بها من قبل الأخيرة.

وأوضحت في بيان دعواها أنها فوجئت، مطلع العام الجاري، بحضور مأموري الضبط من دائرة الصحة للتحقيق والتدقيق وتفتيش مستودعها، بعد زعم المدعى عليها أمام سلطات التحقيق أنها حصلت على 6000 إبرة منها، على الرغم من أن المدعية لم تورد أي بضاعة لها.

وأكدت أن المدعى عليها لفقت التهمة لها بقصد الإضرار بها والتنصل من مسؤوليتها، وهو ما تسبب في التحقيق مع وكيلها وتفتيش مستودعها، ما ألحق بها خسائر وأضراراً طالبت بالتعويض عنها.

من جهتها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية، أنكرت فيها الاتهام بالتلفيق، مؤكدة أن «الأمر يتعلق بعرض سعر مشكوك فيه، قدمه شخص يعمل لدى الشركة المدعية، لتوريد إبر بسعر منخفض جداً (1734 درهماً للإبرة)، ما أثار شكوكها حول صحة المنتج».

وأشارت المدعى عليها إلى أنها تواصلت مباشرة مع الشركة المصنعة لتلك الإبر، وأخبرتها بطبيعة الصفقة والسعر المعروض عليها، فردت عليها بأن هذا المنتج مقلد، وأنه لا توجد أي تعاقدات بينها وبين الشركة المدعية، وطالبتها بوقف التعامل مع الأخيرة.

وأكدت الشركة المدعى عليها أنها لم تتقدم بأي شكوى ضد المدعية، وأنها توقفت عن التواصل معها بناءً على توجيهات الشركة المصنعة، ولا تعرف المسؤول عن تحريك الجهات المختصة لتفتيش مستودعات المدعية.

من جهتها، قدمت المحكمة لقضائها بأنه من المقرر «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، وأن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان الذي يقدر بما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار»، مشددة على أن «التعويض عن الفعل الضار يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية».

وخلصت المحكمة إلى أن «الشركة المدعية عجزت عن إثبات دعواها، إذ لم تقدم أية مستندات تثبت خطأ المدعى عليها، أو تبرز دليلاً على توافر أركان المسؤولية التقصيرية في جانب الأخيرة، أو وقوع ضرر على المدعية نتيجة فعل افتراء أو تلفيق، ومن ثم فإن طلبها للتعويض يصبح على غير سند صحيح من الواقع والقانون».

وقضت المحكمة برفض الدعوى بالكامل، لهذه الأسباب، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

• الشركة المدعى عليها أكدت أنها لم تقدم شكوى ضد المدعية وأنها توقفت عن التواصل معها بناءً على توجيهات الشركة المصنعة.

شاركها.
Exit mobile version