قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مستثمر بأن يرد إلى رجل مبلغاً قدره 292 ألف درهم متبقية من أصل مبلغ قدره 500 ألف درهم، كان قد سلمه له لاستثماره في تجارته وإعادته مع الأرباح، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت المدعي جراء احتجاز أمواله.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مستثمر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ المديونية المترصدة في ذمته بمبلغ قدره 440 ألف درهم، وإلزامه بـ50 ألف درهم على سبيل التعويض الجابر للضرر، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيساً على قيامه بإقراض المدعى عليه مبلغاً قدره 500 ألف درهم، بهدف استثمارها في تجارته الخاصة، وعلى أن يرد مبلغ المديونية إضافة إلى نسبة من أرباحه من تجارته، وعقب أشهر عدة سلمه المدعى عليه 148 ألف درهم، بوصفها أرباحاً من تجارته المزعومة، كما أعاد إليه فقط مبلغ 60 ألف درهم من أصل الدين، وماطل في سداد البقية.
وخلال نظر الدعوى، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية، طلب في ختامها رفض الدعوى، وأنكر خلال استجوابه من قبل المحكمة الاتفاق على الاستثمار، كما أنكر استلام المبالغ المشار إليها، ثم بمواجهته بإيصالات التحويل البنكي أقر بها، وصرّح بأن المدعي كان مديناً له بمبلغ 500 ألف درهم، سلمها إليه نقداً بيده، وليس له بينة على ذلك، كما أنكر المدعي خلال استجوابه أقوال المدعى عليه من أن ذمته كانت مشغولة للأخير بالمبلغ المشار إليه.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن المبلغ وقدره 500 ألف درهم الذي حولته للمدعى عليه لم يكن وفاء لدين له في ذمتي، وإنما سلمته له على سبيل الاستثمار، ولا يوجد في ذمتي أي مديونية للمدعى عليه، وأن المدعى عليه لم يسلمني غير المبلغ الذي أقررت به، وأن ذمته لاتزال مشغولة لي بمبلغ 292 ألف درهم».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الجلسة الأخيرة أن المدعي يطالب المدعى عليه بأصل المبلغ المتبقي، البالغ قدره 292 ألف درهم، وحيث حضر المدعى عليه، وأقر باستلام مبلغ 500 ألف درهم، وادعى أنه كان قد سلم للمدعي مبلغاً مماثلاً على سبيل المديونية، غير أنه لا بينة لديه على ذلك، ما دفع المحكمة إلى ممارسة سلطتها المقررة بموجب قانون الإثبات، بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، الذي حلفها أمام المحكمة، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المشار إليه.
وعن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق تأخر المدعى عليه دون مبرر ظاهر عن سداد المبلغ المطالب به، وأن هذا التأخير يشكل مطلاً في الوفاء، وهو ما يترتب عليه ضرر للمدعي، يتمثل في حرمانه من استيفاء مستحقاته في الوقت المحدد، وتعطيل قدرته على التصرف بأمواله، إضافة إلى أن ملاحقة المدعى عليه قضائياً كلفت المدعي وقتاً وجهداً كان من المتعين تفاديهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعي عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 292 ألف درهم، المتبقية من أصل الدَّين، إضافة إلى تعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمته بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.