أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2021، بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي، وشمل التعديل استبدال عشرة مواد من القانون الأصلي، وذلك في سياق عملية التطوير والتحديث المستمرة للمنظومة التشريعية للإمارة، بما يضمن لها أعلى مستويات الكفاءة ويعزز من أثرها الإيجابي في المجتمع.

وتضمّنت المادة الخامسة من القانون الجديد المنازعات التي يجب عرض الصُّلح فيها، وشملت تلك المُحددة بقرار يصدر من رئيس محاكم دبي، أياً كانت طبيعتها أو قيمتها، ومنازعات الأحوال الشخصيّة، والمنازعات التي يتّفق أطرافها على نظرها من مركز التسوية الودّية للمُنازعات، إضافة إلى الدعاوى التي تقرر المحكمة إحالتها إلى المركز، بناءً على اتفاق المُتقاضين.

 

كما أوردت المادة ذاتها المنازعات والأوامر والمسائل والدعاوى التي لا يجوز عرض الصُّلح فيها وشملت: الأوامر والطلبات الوقتيّة والدعاوى المستعجلة، ومسائل الوصيّة والإرث وما في حُكمها، دون الإخلال بما هو مقرر من صلاحيّات لمحكمة التركات بشأن عرض التسوية على أطراف دعوى التركة، كما لا يجوز عرض الصلح في الدعاوى التي لا يُتصوّر الصُّلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق، أيضاً المنازعات والمسائل التي تخرُج عن اختصاص محاكم دبي، وتدخُل ضمن اختصاص جهات أو مراكز أو لجان أخرى، كذلك المنازعات والمسائل التي لا يجوز الصُّلح فيها بمُوجب التشريعات السارية في إمارة دبي.

وشملت المادة السادسة من القانون إجراءات نظر المنازعات أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، حيث ‌تُنظر المنازعة المُقيّدة في النظام الإلكتروني لدى محاكم دبي، المعروضة على المركز لتسويتها ودّياً من المُصلِح، تحت إشراف القاضي المُختص، كما نصّت المادة ذاتها على أن تُتبع، بشأن نظر المنازعة المعروضة على المركز، الإجراءات والشُّروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، كما نصّت على أن يُعرض الصُّلح بين الأطراف في منازعات الأحوال الشخصيّة عن طريق لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس القضائي أو من يُفوِّضُه، على أن يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، إلى حين صدور القرار الجديد من رئيس المجلس القضائي.

كما يكون لمركز التسوية الودية للمنازعات ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وفقاً للنص الجديد للمادة، الاستعانة بمن يروْنه مناسباً من الخبراء لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة عليهما، على أن يُحدَّد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المُكلّف بها، والمدة الزمنية اللازمة لإنجازها، وأتعابه والطرف المُلزَم بسدادها، كذلك نصّت المادة ذاتها على أنه ‌إذا تم الصُّلح بين أطراف المنازعة، فيتم إثباته في اتفاقيّة الصُّلح، التي يُوقِّع عليها أطراف المنازعة ويعتمدها المُصلِح، ويكون لهذه الاتفاقيّة قوة السند التنفيذي بعد تذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة.

وتطرّقت المادة الثامنة من القانون إلى إجراءات قيد ونظر المنازعات أمام الجهة الحكومية والجهة المُصرّح لها، فيما فصّلت المادة التاسعة مهام رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، وركّزت المادة (23) من القانون على “اتفاقية الصُّلح” وصفتها، واللغة التي لابد أن تُصاغ بها، وما يترتب عليها من نتائج والتزامات على أطراف المنازعة، فيما اختصت المادة (24) من القانون بالحالات التي تنتهي فيها مهمة المُصلِح.

وأوردت المادة (27) من القانون رقم (9) لسنة 2025، اشتراطات اعتماد اتفاقية الصُّلح وتذييلها بالصيغة التنفيذية، كما نصّت على أن ‌يقوم المُصلِح بعد التحقق من توفر شروط اعتماد اتفاقية الصلح باعتماد الاتفاقية وتذييلها بالصيغة التنفيذيّة، ولا يجوز لأي من أطراف المنازعة التظلُّم من قرار المُصلِح باعتماد اتفاقية الصُّلح، إلا في حال تعرضه للغش أو التدليس، على أن يُقدَّم التظلُّم في هذه الحالة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماد اتفاقيّة الصُّلح، ويُبَت في هذا التظلُّم من قاضي المحاكم الابتدائية المُختص خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ عرض التظلُّم عليه، ويكون قراره الصّادر في هذا الشأن نهائياً، كذلك نصت المادة (27) من القانون على أن تُسلّم نسخة من اتفاقيّة الصُّلح للأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم، ‌و‌لا يجوز تسليم نُسخة ثانية من الاتفاقيّة للأطراف ذوي العلاقة إلا بأمر من القاضي المُختص، في حال ثبوت فُقدان النُّسخة الأولى أو تعذُّر استعمالها.

واختصت المادة (28) من القانون الجديد بحالات واشتراطات قبول محاكم دبي أي دعوى من الدعاوى والمنازعات التي يجب عرض الصُّلح فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، حيث تطلّبت هذه المادة أن يتم عرضها بدايةً على مركز التسوية الودّية للمنازعات أو لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وأن تُتّبع بشأنها كافة الإجراءات ذات الصلة، في حين أوردت المادة (30) من القانون رسوم قيد المنازعة واعتماد اتفاقية الصُّلح.

ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

يُذكر أن قانون “تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي” هدفه تعزيز ثقافة التسوية الودّية للمنازعات عن طريق الصُّلح، والتشجيع على تبنّي الطُّرق البديلة لحل المنازعات الناشئة بين أطراف المنازعة، وتعزيز استمرارية العلاقات التعاقدية والمشروعات التجاريّة والمدنيّة بين الأفراد والشركات عن طريق تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودية ورضائية، إضافة إلى سرعة الفصل في المنازعات وتبسيط إجراءاتها، وتوفير بيئة عمل تضمن سرّية إجراءات تسوية المنازعات.

شاركها.