اتهمت امرأة طليقها بالاستيلاء على 55 ألفاً و500 درهم، كان اقترضها منها ورفض سدادها، وطالبته بردّ المبلغ، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى، لافتقارها للبيّنة التي تثبت صحتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، مبينة أنه طلب منها أثناء قيام العلاقة الزوجية أن تقرضه مبالغ مالية على سبيل الدين، ووعدها بسدادها.

وأكدت أنها حولت – بناء على ذلك – مبالغ مالية بإجمالي مبلغ المطالبة (55 ألفاً و500 درهم)، إلا أنه لم يسدد لها ما اقترضه منها دون عذر.

وقدمت المدعية سنداً لدعواها كشوف حساب، ورسائل هاتفية عبر برنامج «واتس أب»، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، التمس في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة وجود تحويلات عديدة متبادلة بين طرفي الدعوى على نحو لا يمكن الجزم معه بأن تلك التحويلات كانت على سبيل القرض، إضافة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل يثبت صحة ادعاء المدعية أن المبالغ المحولة إلى المدعى عليه كانت على سبيل الدين والقرض، سواء من رسائل هاتفية أو أي وسيلة أخرى يمكن للمحكمة أن تستخلص منها وجود المديونية المدعى بها.

وأشارت إلى أن التحويل، وفقاً للمقرر قضاءً، ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.

وتابعت أن الادعاء جاء مرسلاً، دون دليل على صحة ما تدعيه المدعية من أن المبالغ المحولة كانت على سبيل الدين، لافتة إلى أن ما ساقته المدعية من وجود رسائل هاتفية متبادلة بينهما، مردود عليه بأنه لا يستخلص منها ما يدل على وجود علاقة القرض المدعى به بشكل صريح وجازم، ولا تعد كافية لتكوين دليل على صحة مديونية المدعية.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.

شاركها.
Exit mobile version