قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي بإلزام عميل بنك بأن يؤدي إلى البنك مبلغ 375 ألفاً و93 درهماً، قيمة قرض شخصي حصل عليه وسدد قسطين منه، وتهرّب من سداد 58 قسطاً.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل طالب فيها بإنهاء عقد قرض مبرم بينهما، وإلزامه بأداء المديونية المترصدة في ذمته، الناتجة عن القرض، إضافة إلى الفائدة الاتفاقية بواقع 5.14% سنوياً على المبلغ المطالب به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامه بسداد رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، بينما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثّله.

من جانبها، أفادت المحكمة بأن القرض المصرفي هو عقد يقوم بمقتضاه المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض، ويلتزم المقترض بسداده وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبرة الاستشارية المقدّم من المدعي، أن المدعى عليه حصل على قرض من البنك المدعي بقيمة 369 ألف درهم، بنسبة فائدة اتفاقية 5.14% سنوياً، يسدد على 60 قسطاً.

وبيّنت أن الثابت من تقرير الخبرة الاستشارية أن المدعى عليه سدّد قسطين فقط بمبلغ 14 ألفاً و131 درهماً من قيمة القرض، كما توصلت الخبرة الاستشارية إلى أنه بتصفية الحساب بين الأطراف يترصد في ذمة المدعى عليه مبلغ 375 ألفاً و93 درهماً شاملاً الفوائد، للبنك المدعي.

وعن طلب الفائدة، لفتت المحكمة إلى أن البين من الأوراق أن المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه، هو مبلغ معلوم المقدار ومستحق الأداء، وقد ثبت مطله في سداده، إذ لم يقدّم ما يفيد أن الامتناع عن السداد له ما يبرره، الأمر الذي يوفر في الأوراق شرائط استحقاق المدعي للفائدة التأخيرية، على سبيل التعويض عن المطل والتأخير.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 375 ألفاً و93 درهماً للمدعي، والفائدة القانونية 5.14% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية شاملة الأتعاب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شاركها.
Exit mobile version