غرمت «عضة كلب» مالكه 15 ألف درهم، حيث قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مالك كلب بأن يؤدي للشاكي بصفته الولي الطبيعي لابنه مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن إصابة ابنه نتيجة هجوم مفاجئ، قام به الكلب المملوك للمشكو.

جاء ذلك بعدما أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مالك كلب بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، عن الأضرار المادية، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية، التي لحقت به وبابنه، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، فقد تعرض ابن الشاكي «قاصر» أثناء سيره في الطريق العام إلى هجوم مفاجئ، قام به أحد الكلاب، الذي تعود ملكيته إلى المشكو، حيث أحدث الهجوم عدة إصابات، حددها التقرير الطبي الخاص بالواقعة، وعليه قامت الجهات المعنية بفتح دعوى جزائية، تم على إثرها إدانة مالك الكلب المشكو عليه ومعاقبته بتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم.

بعد صدور الحكم توجه والد القاصر الشاكي إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت به من جراء فعل الكلب المملوك للمشكو عليه، وأرفق سنداً لدعواه عبارة عن صور ضوئية من الحكم في القضية الجزائية، وتقرير طبي، ومحاضر استدلالات الشرطة، وحضر وكيل الشاكي، وقدم مذكرة شارحة، ولم يحضر المشكو عليه، وتبين إعلانه.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن مؤدى النص في المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية و87 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

وأشارت إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه الكلب المملوك للمشكو عليه هو التهجم على ابن الشاكي، وأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، تم على أثرها إدانة المشكو عليه.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي بصفته الولي الطبيعي لابنه مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار، التي لحقت به.

شاركها.