ادعى شخص من جنسية عربية تعرضه للاحتيال من مالك شركة تجارية، لافتاً إلى أنه أغراه بالاستثمار معه في الشركة، ووعده بأرباح جيدة، وبذلك حصل منه على ما يتجاوز مليونَي درهم، لكنه لم يقدم له ضمانات كافية، أو يرد إليه أصل المال أو الأرباح، بل توقف عن الرد على مراسلاته الهاتفية، ما دفعه إلى إقامة دعوى مدنية ضده بشخصه، وضد الشركة التي يملكها.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة سداد مبلغ 925 ألف درهم للمدعي، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، لكنها رفضت الدعوى المقامة في مواجهة مالك الشركة بصفته الشخصية، كما رفضت طلب التعويض عن الأضرار.

وتدور الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة، حين أقام المدّعي دعواه مطالباً برد مبلغ مليونين و25 ألف درهم، قال إنه سلّمه للمدّعى عليه الأول بصفته مالكاً ومديراً للشركة (المدّعى عليه الثاني)، بعدما أوهمه بإدخاله شريكاً للحصول على سيولة نقدية، مستنداً إلى مذكرة تفاهم واتفاقات مبدئية بين الطرفين.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المدّعي ضخ المبالغ محل النزاع على دفعات، قبل أن تتعثر العلاقة، وينقطع التواصل.

ويقرّ المدّعى عليه الأول عبر رسائل «واتس أب» بصحة المديونية ويحدد موعداً للسداد، لكنه لم يلتزمه، كما أنه لم يمنح المدّعي إيصالات سوى بمبالغ محدودة، ما دفعه للجوء للقضاء.

وخلال نظر الدعوى، تمسك المدّعى عليهما بإنكار الاتهامات، وطالبا برفض الدعوى لعدم صحتها، مع إلزام المدّعي بتقديم أصول المستندات المقدمة، وإحالة ما يثار بشأنه شك إلى الجهات المختصة.

وبفصل النزاع، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً، خلص في تقريره، الذي اطمأنت إليه المحكمة، إلى أن العلاقة بين الطرفين لا ترقى إلى قيام شراكة قانونية، وإنما تندرج في إطار دعم مالي قدمه المدّعي لأغراض تجارية، دون أن يثبت وجود عائد محدد أو التزام متبادل ينشئ علاقة الشركاء.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الأصل براءة الذمة، وأن عبء إثبات الالتزام يقع على الدائن، بينما يقع على المدين عبء إثبات التخلص منه. وأضافت أن تقرير الخبير بيّن عدم ثبوت أي دور للشركة في الاتفاق محل النزاع سوى كونها مملوكة للمدّعى عليه الأول، وأن المبالغ الثابت سدادها والمستندة إلى فواتير وإيصالات صحيحة لا تتجاوز 925 ألف درهم، ما ينفي أحقية المدّعي في بقية المبلغ المطالب به.

ورفضت المحكمة طلب إعادة الدعوى إلى الخبير، معتبرة أن التقرير أنجز المهمة المكلف بها، وناقش اعتراضات الخصوم، وأن أوراق الدعوى باتت كافية لتكوين عقيدتها والفصل فيها.

وانتهت إلى قصر المسؤولية على الشركة (المدّعى عليه الثاني) دون مالكها، وإلزامها سداد المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

شاركها.
Exit mobile version