قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى فتاة طالبت باسترداد 108 آلاف و500 درهم، قالت إنها حوّلتها إلى حساب شاب على سبيل القرض، ورفض ردها إليها.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة على أن المبلغ كان على سبيل الهبة، وأن المدعية ألحت عليه لقبوله، ما يكون معه النزاع قد حسم.

وكانت الفتاة أقامت دعوى قضائية ضد شابين طالبت فيها بإلزامهما، بالتضامن والتكافل، بسداد مبلغ 118 ألفاً و500 درهم، وإلزامهما بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بها، مع توجيه اليمين الحاسمة لهما، وسداد الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول اقترض منها مبالغ مالية، كما طلب منها تحويل مبالغ إلى حساب المدعى عليه الثاني حتى بلغ مجموع المبالغ المحولة 118 ألفاً و500 درهم، وأنهما رفضا إرجاع المبالغ التي تسلماها على الرغم من مطالبتها لهما مراراً وتكراراً ودياً.

وخلال نظر الدعوى أنكر المدعى عليه الأول واقعة الاقتراض من المدعية، وبرّر تحويل الأخيرة مبالغ إلى حسابه بأنها على سبيل الهبة، وأنه قبلها بعد إلحاح منها، فيما قرر المدعى عليه الثاني أن تحويل المدعية المبلغ إلى حسابه كان لطلبها من المدعى عليه الأول شراء بعض الأغراض لها، وهو ما حدث فعلاً، وقدّما مذكرة دفاع مشتركة التمسا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها، وإلزام المدعية بسداد الرسوم والمصروفات القضائية، كما قدّم المدعى عليه الثاني مذكرة جوابية خاصة به التمس في ختامها القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء الصفة والسبب، وإخراجه من الخصومة دون أي التزام.

وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما فحلفها الأول، فيما قرر المدعى عليه الثاني رفض أداء اليمين الحاسمة والنكول عنها.

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية أقامت دعواها على سند أنها حوّلت مبالغ مالية للمدعى عليهما الأول والثاني على سبيل القرض، وأنهما امتنعا عن ردها، وقدمت إيصالاً بتحويل مبالغ مالية إلى حساب المدعى عليه الأول بإجمالي مبلغ 108 آلاف و500 درهم، ومبلغ 10 آلاف درهم إلى حساب المدعى عليه الثاني، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول أنكر ما قررته المدعية وحلف اليمين الحاسمة، ومن ثم يثبت للمحكمة عدم صحة ما تدعيه المدعية.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه الثاني رفض حلف اليمين ونكل عنها، ومن ثم انحسم بنكوله النزاع حول مديونيته بالمبلغ الذي حُوِّل إلى حسابه وقدره 10 آلاف درهم، ولا يغير من ذلك ما قرره لدى نظر الدعوى أمام المحكمة، حيث رفض أداء اليمين، ولم يطلب ردها على المدعية في حينه.

وعن طلب المدعية التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية ضرراً مادياً تمثّل في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة.

وحكمت بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ 10 آلاف درهم، وبإلزامه بمبلغ 2000 درهم تعويضاً، ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول.

وألزمت المدعية والمدعى عليه الثاني بالرسوم والمصروفات مناصفة في ما بينهما.

شاركها.
Exit mobile version