قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها سيدة أعمال ضدّ مساعدها، اتهمته فيها ببيع سيارتها بموجب توكيل رسمي حررته له لمساعدتها في العمل، ورفض تسليمها ثمن السيارة البالغ 110 آلاف درهم.
وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل معتبر قانوناً تثبت معه صحة ما تدعيه المدعية، خاصة مع أداء المدعى عليه اليمين المتممة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 110 آلاف درهم مع الفائدة، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها حررت له وكالة شبه عامة للقيام بأعمال محددة تطلبها منه، فباع السيارة المملوكة لها ونقل الملكية إلى المشتري في إمارة أخرى، واحتفظ بالثمن لنفسه ولم يرده على الرغم من محاولاتها الودية.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى شكلاً لعدم صحة الاختصاص المحلي، وموضوعاً لعدم الصحة ولعدم الثبوت، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى خبرة فنية، وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه فحلفها، مؤكداً أن ما تدعيه المدعية في دعواها من استلامه مبلغاً مالياً مقابل بيع سيارتها بموجب الوكالة الممنوحة له منها «غير صحيح»، وأن ذمته «غير مشغولة بكامل المبلغ الذي تطالب به ولا أقل منه ولا أكثر».
من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر النزاع على سند أنه يقيم في دبي، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن نقل الملكية تم في إمارة أبوظبي، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تتعلق بمطالبة مالية ناشئة عن عقد تم تنفيذه في أبوظبي، وتكون محاكم الإمارة هي المختصة بنظر النزاع.
وعن طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 110 آلاف درهم مع الفائدة، أشارت إلى أن تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة خلص إلى أن السيارة موضوع النزاع والعائدة ملكيتها للمدعية تم نقل ملكيتها عن طريق الخدمات الرقمية موقع «تم» و«الهوية الرقمية»، وأن المعاملة أنجزت باستخدام الصلاحيات الممنوحة للمدعية للتوقيع على عملية البيع وإتمام التنازل عن السيارة للمشتري، وأن عملية نقل الملكية لم تتم بواسطة المدعى عليه أو يدوياً عن طريق الوكالة الممنوحة له، ولا يمكن الجزم بأنه استلم مبلغ بيع السيارة كما تدعي المدعية.
وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل معتبر قانوناً يثبت صحة ما تدعيه المدعية، دون أن يغير من ذلك ما تدعيه من وجود رسائل «واتس أب» صادرة من المدعى عليه، لأن الرسائل لا يوجد بها إقرار صريح باستلام المدعى عليه المبلغ، إضافة إلى إنكار المدعى عليه للواقعة.
ورأت المحكمة في ما سبق بيانه قرينة على صحة دفاع المدعى عليه، وقد استكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة، ومن ثم يثبت لها عدم صحة ما تدعيه المدعية. وحكمت برفض الدعوى، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.