أقام موظف من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي ضد شركته السابقة ومديرها، طلب فيها تعويضاً قدره ثلاثة ملايين درهم، عن اتهامه باختلاس ستة ملايين و900 ألف درهم، وإحالته إلى المحكمة الجزائية التي دانته في أول درجة، لكنه حصل على البراءة في مرحلة الاستئناف، وكشفت أوراق الدعوى تسجيل قضايا سب واعتداء متبادلة بين الموظف والمدير.

وتفصيلاً، قال المدعي في بيان دعواه إنه كان موظفاً في تلك الشركة ويتقاضى شهرياً 20 ألف درهم، إلى أن اتهمه المدعى عليهما بالاختلاس والاستيلاء على مال منقول مملوك للغير قيمته ستة ملايين و900 ألف درهم، وحرر بلاغاً ضده لدى مركز الشرطة المختصة، ثم أحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجزاء.

وأضاف أن حكماً حضورياً صدر ضده من محكمة أول درجة بالإدارة وعوقب بغرامة 10 آلاف درهم عما أسند إليه، إضافة إلى مبلغ 139 ألفاً و500 درهم قيمة مال متحصل من الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

وأشار إلى أنه طعن ضد الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وقبلت المحكمة طعنه وألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءته مما نسب إليه.وأوضح أن اتهامه من قبل المدعى عليهما ألحق به أضراراً مادية تمثلت في خسارة راتبه لمدة تقارب ثلاثة أعوام، وخسارة الأرباح السنوية التي تقدر بنحو مليونين و231 ألف درهم، وتراكمت عليه الديون بسبب المصروفات الدراسية الخاصة بأولاده، والإيجار.

كما لحقت به أضرار نفسية ومعنوية بسبب التعدي على حريته وسمعته ومركزه الاجتماعي، ما دفعه إلى إقامة دعواه والمطالبة بمبلغ التعويض عما لحق به من أضرار، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر لمصلحته، وعقد العمل، وأوراقاً تثبت بقية الأضرار.

من جهته، تقدم المدير المدعى عليه بمذكرة قانونية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، تأسيساً على أنه تم اختصامه بشخصه، وليس بصفته مديراً للشركة المدعى عليها الأولى، المنسوب لها ما يدعيه الموظف، كما طلب رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعى عليهما استخدما حقهما الشرعي في التقاضي دون تعسف منهما.

وأوضح أن علاقة العمل بين المدعي والشركة المدعى عليها الأولى بدأت منذ عام 2015، واستمرت لسنوات عدة، ومن ثم تبين انخفاض مبيعات الشركة فتم تعيين مدقق وخبير حسابي معتمد من وزارة العدل، وانتهى في تقريره إلى وجود مخالفات مالية، فحررت الشركة المدعى عليها بلاغاً جزائياً ضده، وحققت فيه النيابة العامة ثم أحالت المدعي للمحاكمة الجزائية، وتم ندب خبير آخر أثناء تداول الدعوى الجزائية، وأثبت أيضاً وجود مخالفات وتلاعب في حسابات الشركة ومبالغ مختلسة، وأن بعض هذه المبالغ تسلمها المدعي، ولم يودعها في حساب الشركة، وعليه صدر الحكم الابتدائي بالإدانة. وتابع المدعى عليه أن حكم الاستئناف الصادر بالبراءة لم يصدر بناء على عدم صحة الواقعة أو انتفاء أركان الجريمة، بل صدر لأسباب قانونية أخرى.

وكشف المدير المدعى عليه في المذكرة القانونية أن هناك حكماً نهائياً صادراً في دعوى أخرى عمالية ضد زوجة المدعي التي عينها في الشركة صورياً، وسلمها راتباً شهرياً دون أن تعمل، مستغلاً وظيفته وقضت المحكمة بإلزامها ردّ هذه المبالغ، كما حصل المدير على حكم آخر ضد الموظف المدعي بتعويض عن جريمة السبّ.

بدوره، رد الموظف المدعي في مذكرة تعقيبية على ما سبق بأن اتهامه بالاختلاس من قبل الشركة ومديرها كان للضغط عليه حتى يتنازل عن حقوقه العمالية، وأن هناك تقريراً تكميلياً للخبير يثبت أنه لم يكن لديه الصلاحيات البنكية التي تمكنه من إجراء أي تحويلات بنكية، ومن ثم صدر حكم ببراءته بناء على انتفاء مسؤوليته الجنائية، كما أنه حصل على حكم جزائي ضد مديره بتهمة التعدي عليه.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة انتهت إلى أن الأوراق خلت مما يفيد أن إجراءات شكاية المدعى عليهما للمدعي كانت كيدية أو مشوبة بسوء نية أو برغبة لا يقصد بها سوى الإضرار بالمدعي.

وأكدت أن حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يثبت من الأوراق تعسف المدعى عليهما في استعمال هذا الحق، لأن انعدام المصلحة هو المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ الموجب لمسؤولية المدعى عليهما، وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

شاركها.