قضت محكمة الفجيرة الاستئنافية بإلغاء حكم صادر عن محكمة أول درجة برفض دعوى طلاق للضرر، وأصدرت حكماً جديداً بتطليق زوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر، بعدما ثبت لديها أن الزوج تعامل مع مشعوذين لإلحاق الضرر بزوجته، استناداً إلى حكم جزائي باتّ صدر بحقه في وقت سابق.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة أول درجة، أكّدت فيها أن زوجها قصر في واجباته الزوجية والأسرية، ولم يلتزم بالإنفاق على المسكن والأبناء، إضافة إلى اعتدائه المتكرر عليها بالضرب والسب، ومنعها من وظيفتها، وتهديده للأبناء بالتبرؤ من والدتهم، الأمر الذي دفعها إلى إقامة الدعوى وطلب الطلاق للضرر مع المطالبة بحقوقها الشرعية ونفقات الأبناء.
وذكرت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإلزام الزوج بدفع 6000 درهم نفقة شهرية للأبناء تشمل المأكل والملبس، و1500 درهم نفقة زوجية شهرية، مع إلزامه باستقدام خادمة وتحمل نفقتها كاملة بما فيها راتبها الشهري البالغ 1000 درهم، إضافة إلى تسليم الزوجة الأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء (جوازات السفر – بطاقات الهوية – والبطاقات الصحية) غير أن المحكمة رفضت طلب الطلاق، الأمر الذي لم ترتضِ به الزوجة فبادرت إلى استئناف الحكم.
وفي صحيفة الاستئناف، تمسّكت الزوجة بأن الضرر ثابت بموجب حكم جزائي صدر بحق الزوج في قضية سحر وشعوذة، ثبت فيها أنه لجأ إلى مشعوذين، بهدف التأثير فيها وفي حياتها الزوجية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، مؤكدة أن هذا السلوك ألحق بها ضرراً بالغاً يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
وقدمت صورة من الحكم الجزائي الصادر ضده، الذي أيّدته محكمة الاستئناف الجزائية ليصبح نهائياً وباتاً.
وأوضحت المدعية في استئنافها أنها تطالب بتطليقها طلقة بائنة للضرر، وإلزام المدعى عليه بتوفير بدل سكن قدره 50 ألف درهم سنوياً شاملاً فواتير الماء والكهرباء والإنترنت، ودفع مبلغ 25 ألف درهم لمرة واحدة لتأثيث المسكن، وإلزامه بمؤخر الصداق البالغ 30 ألف درهم، ونفقة عدة، ونفقة متعة، وأجرة حضانة، إضافة إلى نفقة مستعجلة، وكسوة للأعياد، وتعويض عن الضرر النفسي بقيمة 100 ألف درهم، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
من جهتها، بيّنت محكمة الاستئناف أن المادة (71) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 تخول لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر إذا تعذر دوام العِشرة بالمعروف، وأن الضرر قد يكون مادياً أو معنوياً، ويكفي لثبوته أن يكون فاحشاً ولو لم يتكرر، مشيرة إلى أن الأوراق أثبتت الضرر بموجب الحكم الجزائي البات، حيث تعامل الزوج مع مشعوذين وقام بأفعال أضرت بزوجته وأشقائها، وهو ضرر جسيم يجعل الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.
وأكّدت المحكمة أن الضرر مسَّ كرامة المدعية ونال من مكانتها، وأدى إلى شعورها بعدم الاستقرار وغياب الطمأنينة، الأمر الذي يبرر إلغاء حكم أول درجة ورفضه طلب التطليق، والقضاء مجدداً بتطليقها طلقة بائنة للضرر.
وحكمت المحكمة حضورياً وبالإجماع بإلغاء الحكم المُستأنَف فيما قضى به من رفض التطليق للضرر، والقضاء مجدداً بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر، وإلزام الزوج بدفع 30 ألف درهم مؤخر صداق، و10 آلاف درهم نفقة متعة، وتثبيت حضانة الزوجة على أبنائها القُصّر حتى انتهاء سن الحضانة الشرعي، مع دفع 500 درهم شهرياً أجرة حضانة، و50 ألف درهم سنوياً بدل مسكن حضانة، و25 ألف درهم لتأثيث المسكن.
كما أيّدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من نفقات للزوجة والأبناء واستقدام خادمة، وألزمت الزوج بالرسوم والمصروفات القضائية عن درجتي التقاضي، إضافة إلى 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.