قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 240 ألف درهم، اقترضها منه وماطل في السداد، مشيرة إلى أن إنكار المدعى عليه للمحادثات التي قدّمها المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً مفتقراً إلى دليل، ومخالفاً للثابت في الأوراق.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد صديق له، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 240 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أخذ مبلغ 500 ألف درهم ديناً، وسدّد جزءاً منها وتبقى في ذمته له مبلغ المطالبة، إلا أنه ماطل في إرجاعه من دون مبرر، وأرفق سنداً لدعواه هو صورة ضوئية من محادثات بينهما على تطبيق «واتس أب»، بينما قدّم المدعى عليه مذكرة أنكر فيها الادعاء، وطالب برفض الدعوى.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ، كونه في شكل إلكتروني، ولا تفقد البيانات الواردة في المستندات الإلكترونية حجيتها القانونية – متى أمكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات – كونها وردت ضمن نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بمنشئها»، مشيرة إلى أن إنكار المدعى عليه للمراسلات وادعاءه أن الرقم المثبت في المحادثات لا يعود إليه، يخالف الثابت من الأوراق والمستندات المرفقة، حيث قدّم المدعي ما يفيد بأن المدعى عليه ذاته استخدم الرقم ذاته في دعاوى أخرى، منها دعاوى أحوال شخصية ومدنية أقامها بنفسه، وأثبت فيها ذلك الرقم في مذكراته ومرفقاته، ويصبح إنكار المدعى عليه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً مفتقراً إلى دليل ومخالفاً للثابت في الأوراق، الأمر الذي يصبح معه دفاعه غير منتج ويتعين الالتفات عنه.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعي أرفق محادثات مع المدعى عليه أقرّ فيها الأخير بالمبلغ المطلوب، وقد تخلف عن إرجاعه، وقد حضر ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، وأنه عكس ما جاء به في الدعوى، ولم يُقدّم ما يفيد براءة ذمته من المطالبة، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ للمدعي.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 240 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

شاركها.
Exit mobile version