قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامها بنك ضد متعامل متعثر في سداد مستحقات بطاقتَي ائتمان وأرباحهما، بقيمة بلغت 489 ألفاً و840 درهماً، وقضت المحكمة بأحقية البنك في الحصول على 316 ألفاً و997 درهماً قيمة قرض حصل عليه متعامل ولم يسدد أي قسط منه، مشيرة إلى أن البنك (المدعي) خالف التعليمات ولم يأخذ الضمانات الكافية، ومنح المدعى عليه تسهيلات ائتمانية تزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد متعامل، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي قيمة عقد بيع صكوك بالمرابحة وبطاقتَي ائتمان، وإلزامه بمبلغ قدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المترتبة عليه نتيجة إخلال المدعى عليه، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومصروفات الترجمة، مشيراً إلى أنه يطالب المدعى عليه بصفته أحد المتعاملين لديه بقيمة ما ترصّد في ذمته نتيجة امتناعه عن سداد أقساط التسهيلات الممنوحة له والمتمثلة في عقد بيع صكوك بالمرابحة وبطاقتَي ائتمان، وأرفق سنداً لدعواه، صوراً من عقود المرابحة، وكشوف حساب، وشهادة راتب، وصور شيكات، فيما حضر المدعى عليه خلال نظر الدعوى وقدّم مذكرة أكّد فيها أنه لا يستطيع سداد أكثر من 1500 درهم شهرياً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية إسلامية من المدعي، تمثّلت في عقد مرابحة صكوك بمبلغ 316 ألفاً و997 درهماً، وكان الثابت، بتقرير الخبرة الاستشاري المرفق بالأوراق، أن المدعي منح المدعى عليه تلك التسهيلات بنظام المرابحة الإسلامية وليس بها أي فوائد مركبة، وقد توصلت الخبرة إلى أنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين يكون المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره 316 ألفاً و997 درهماً عن ذلك التسهيل، كون المدعى عليه لم يسدد أي قسط من أقساط المرابحة منذ تاريخ استحقاقها.

وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها لتقرير الخبرة الاستشاري وتأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتمد النتيجة التي توصل إليها وتقضي إثر ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ذلك المبلغ، لاسيما أن المدعى عليه قد مَثُلَ ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من ذلك المبلغ، كما يستحق المدعي التعويض عن حبس ماله من قبل المدعى عليه من دون مبرر بمبلغ 1000 درهم، لجبر الضرر عن التأخير في السداد.

ورفضت المحكمة طلب البنك (المدعي) للمستحق عن بطاقتَي الائتمان، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى بأن المدعى عليه حصل على تسهيل مصرفي من المدعي عبارة عن بطاقة مغطاة بمبلغ قدره 289 ألفاً و455 درهماً قيمة المرابحة، إضافة إلى الربح كما حصل بعدها على بطاقة أخرى بمبلغ 200 ألف و385 درهماً قيمة المرابحة والربح، وكان الثابت من الأوراق أن الضمانات التي حصل عليها الأول من الثاني هي راتبه فقط، وقد حدد نظام القروض الصادر من المصرف المركزي مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على (20) ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض.

ولفتت المحكمة إلى أن راتب المدعى عليه الصافي والذي هو المعيار لمنح التسهيل، قدره 16 ألفاً و862 درهماً، وقد مُنِح المدعى عليه قرض سابق عن طريق بيع المرابحة بمبلغ 316 ألفاً و997 درهماً ما يماثل 20 ضعف الراتب، وبالتالي فإن البطاقات الائتمانية مُنِحت للمدعى عليه بما يخالف تعليمات المصرف المركزي، ومُنِح المدعى عليه مرابحات تجاوزت الحد بأكثر من 20 ضعف الراتب، كما أنه لم يلتزم بأخذ شيكات متعددة، ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى بشأن عقد البطاقات الائتمانية.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بشأن عقود بطاقات الائتمان الممنوحة للمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 317 ألفاً و997 درهماً، وإلزامه بالمناسب من المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الترجمة.

• المحكمة قضت بأحقية البنك في الحصول على 316 ألفاً و997 درهماً قيمة قرض حصل عليه المتعامل ولم يسدد أي قسط منه.

شاركها.
Exit mobile version