قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة كانت قد اتهمته بسبها وإهانتها، واستبعدته المحكمة الجزائية من لائحة الاتهام.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار، والأذى النفسي الذي لحق به، وإلزامها بالفائدة القانونية للمبلغ المستحق بواقع 10% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن المدعى عليها فتحت بلاغاً ضده واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف وإهانتها، وقررت المحكمة الجزائية استبعاده من لائحة الاتهام، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء، للذود عن الحق الذي يحميه القانون، من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه.

وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية قبل المبلغ. وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى خلو الأوراق مما يثبت معه تعنت المدعى عليها في الشكوى ضد المدعي، كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليها وتسرعها في الشكوى، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

شاركها.