قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى رجل مبلغاً قدره 9832 درهماً كان قد حوّلها إلى حسابه بالخطأ، ورفض المدعى عليه رد المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 9832 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وذلك على سند من أنه قام بتحويل المبلغ المطالب به لحساب المدعى عليه المصرفي بالخطأ، وبعد مراجعة المصرف والتواصل مع المدعى عليه لرد المبلغ الذي تم تحويله بالخطأ، لم يرد عليهم حتى تاريخه، بينما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي وإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى صدور القرار الجزائي من نيابة العين الكلية بإدانة المدعى عليه لاستلامه مبالغ مملوكة للمجني عليه (المدعي في الدعوى الراهنة) في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، بأن قبلها في حسابه دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهما.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار الجزائي لا يُمثّل حجية ملزمة للقضاء المدني، إلا أن المحكمة لا يمنعها أن تستند إليه باعتباره قرينة من القرائن الثابتة التي لم تُفصح أوراق الدعوى عن ثبوت ما يخالفها، خصوصاً أن المدعى عليه قد أُعلم قانوناً بمضمون المطالبة إلا أنه لم يمثل سواء بشخصه أو بمن يمثّله، لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يقدّم سنده باستلام الحوالة موضوع القرار الجزائي الصادرة عن المدعي، ومن ثم تستخلص المحكمة انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 9832 درهماً طبقاً للوارد في الأسباب، وبالمصروفات.
