قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 7250 درهماً، حصل عليها الأول مقابل استخراج ترخيص مزاولة مهنة طبيب لزوجة الثاني، إلا أنه لم ينفذ المطلوب منه.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يرد له مبلغ 7250 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى تحويل مبلغ المطالبة إلى حساب المدعى عليه بناءً على اتفاق بينهما لاستخراج الأخير ترخيص مزاولة مهنة طبية لزوجته.

وذكر أن المدعى عليه لم ينفذ المطلوب ولم يرد المبلغ المحول إليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة دفاعية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وخلال نظر القضية استجوب القاضي طرفي الدعوى فقرر المدعى عليه أنه تسلم مبلغ 7250 درهماً، بناء على اتفاق مع المدعي لاستخراج ترخيص لزوجته كونها طبيبة وترغب بالعمل في الدولة، مشيراً إلى استخراج الترخيص المطلوب إلا أن المدعي طلب بعد ذلك تعديل الترخيص لتغيير المنشأة، مع استعداده لدفع مبالغ إضافية، وطلب أجلاً لتقديم صور محادثات على «واتس أب» بينهما تثبت ذلك.

وقرر المدعي أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، وأن الترخيص الذي يدعي استخراجه لا يعدّ ترخيصاً وإنما هو تصريح كما أنه صادر قبل اتفاقهما معه وقبل أن يحول له أية مبالغ مالية، وأن الاتفاق الذي تم بينهما كان بعد هذا التصريح، وتم على أساس أن يستخرج لزوجته تصريحاً لذا حول له المبلغ المطالب به، ولكن المدعى عليه لم يقم باستخراج أي ترخيص ولم يقم بإرجاع المبلغ.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وبالتحديد رسائل «واتس أب» بين الطرفين، التي لم ينكرها المدعى عليه، وجود اتفاق بين المدعي والمدعى عليه لاستخراج ترخيص من هيئة الصحة لزوجة الأول، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد بإنجازه المطلوب واستخراجه الترخيص، ويكون بذلك قد أخل بالاتفاق، كما أن الثابت من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها، ومن خلال كشف الحساب المرفق بالأوراق وإقرار المدعى عليه باستلامه المبلغ من المدعي، ما تكون معه ذمته مشغولة بذلك المبلغ، ولا يغير من ذلك ما ساقه من أنه نفذ المطلوب واستخرج الترخيص، إذ لم يقدم دليلاً معتبراً قانوناً يفيد باستخراجه للترخيص المطلوب، ويكون ما ساقه قائماً على غير سند صحيح ومتعيناً الالتفات عنه.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي ضرراً أدبياً تمثل في شعوره بالحزن والألم، ما ترى معه المحكمة أحقية المدعي في التعويض عنه. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ، وبإلزامه بمبلغ 500 درهم تعويضاً، مع الرسوم والمصروفات.

شاركها.
Exit mobile version