قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى محامٍ أقامها ضد موكل امتنع عن سداد 650 ألف درهم، بقية أتعابه، على الرغم من وجود عقد موقع بينهما.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي رفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية ضد موكل لديه لإلزامه بأن يؤدي له 650 ألف درهم، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام مع تحميله الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على تمثيله ورفع قضية أمام المحاكمة التجارية بمطالبة مالية، إلا أنه تقاعس عن سداد المبالغ المطالب بها دون مبرر.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من نص المادة 52 من قانون تنظيم المحاماة والاستشارات القانونية أنه «يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى – وحدها دون غيرها – أن تنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المُتفق عليها إذا رأت أنها مُبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، كما يجوز للمحكمة زيادة قيمة الأتعاب المتفق عليها بناءً على طلب المحامي إذا كان قد بذل فيها جهداً ووقتاً أكثر من المقدر ابتداءً في الاتفاق».

وأشارت إلى أن المقصود بالمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب، المحكمة التي نظرت الدعوى أو التظلم أو الإشكال في التنفيذ أو الطعن وفصلت فيه، والمطلوب تقدير الأتعاب عن الجهد المبذول فيه، سواء كانت محكمة أول درجة أو الاستئناف أو النقض أو المحكمة التي نظرت الالتماس، بحسب الأحوال، باعتبار أنها الأقدر على تقدير الأتعاب وفقاً لما بذله المحامي من جهد أمامها وما عاد على الموكل من نفع، وفقاً للحكم الذي أصدرته.

ولفتت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، وجود عقد مبرم بين أطراف النزاع ما تكون معه المطالبة بتلك الأتعاب أو المنازعة فيها من الموكل عن طريق تقديم طلب إلى القاضي أو رئيس الدائرة التي نظرت الدعوى، أو نظرت مرحلة الطعن على الحكم الصادر فيها بين الموكل وخصمه، ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة أمراً بتقدير أتعاب المحامي خلال تلك المرحلة، بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على موكله.

وبيّنت المحكمة أن المحامي طالب بمقابل المتبقي من أتعاب المحاماة، وكان لا يجوز بطريق الدعوى المعتادة، بل يجب فيه سلوك طريق استصدار الأوامر على العرائض على نحو ما سلف بيانه، الذي تنتهي المحكمة معه على عدم قبولها.

وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

شاركها.