قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية (دائرة الجنح الأولى ومحكمة الجنح الأولى لليوم الواحد)، بحبس مستخدمة لتطبيق «تيك توك» من جنسية دولة عربية، لمدة ستة أشهر، بعد إدانتها بتهمة السب إثر بث مباشر وجهت خلاله عبارات مسيئة إلى أحد الأشخاص، خدشت اعتباره وسمعة عائلته، بحسب أوراق الدعوى.

وتفصيلاً، بيّنت وقائع القضية أن المتهمة (تيك توكر) سبّت المجني عليه خلال بث عبر تطبيق «تيك توك»، مستخدمة ألفاظاً وصفت في أوراق الدعوى بأنها فاحشة ومهينة، وشكلت مساساً مباشراً بالشرف والاعتبار، إلا أن المتهمة أنكرت ما نسب إليها خلال جمع الاستدلالات والتحقيقات، كما جددت إنكارها أمام هيئة المحكمة، إلا أن هذا الإنكار جاء غير مؤسس على سند، في ظل قيام الأدلة الفنية والقولية على ثبوت الواقعة.

وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة، مطالبة بمعاقبتها عملاً بالمادة (427/3) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، التي تجرم توجيه الإهانات عبر وسائل الاتصال.

واطلعت المحكمة على تفريغ مقطع فيديو مرفق بالأوراق، ومحفوظ على وسيط إلكتروني «فلاش ميموري»، وتبيَّن احتواؤه على عبارات سب صريحة استمرت لمدة 45 ثانية، وهو ما تطابق مع ما ورد في البلاغ وأقوال الشاكي، ما عزز قناعة المحكمة بثبوت التهمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تكوين قناعتها بشأن وقائع الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة أمامها، والترجيح بينها، دون رقابة عليها في ذلك، متى استند قضاؤها إلى أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق.

وأوضحت أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم ومناحي دفاعهم أو الرد استقلالاً على كل ما يثيرونه، طالما بيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها، وكان في استخلاصها للواقعة الصحيحة من عناصر الدعوى المطروحة الرد الضمني الكافي على تلك الأقوال.

وبيّنت أن الفعل المسند إلى المتهمة يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (427/3) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، التي تجرم توجيه ألفاظ تمس شرف الغير أو اعتباره عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال.

وأكدت اطمئنانها إلى صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمة، تأسيساً على أقوال الشاكي بمحضر الاستدلال، وما جاء في تفريغ مقطع الفيديو المرفق بالأوراق، والذي تضمّن عبارات سب واضحة وصريحة، تطابقت مع ما ورد في البلاغ، وشكّلت دليلاً قاطعاً لا يداخله شك على ارتكاب الجرم.

وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة في الدعوى جاءت متساندة ومتكاملة، وأثبتت توافر جميع أركان جريمة السب، من حيث صراحة الألفاظ، وفحشها، وتوافر نية الإهانة، وارتكاب الفعل عبر تطبيق «تيك توك»، معتبرة أن إنكار المتهمة لا يعدو كونه محاولة للإفلات من العقاب.

وبناءً عليه، قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر عن التهمة المسندة إليها، وإلزامها بالرسوم القضائية، مع إحالة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض إلى المحكمة المختصة للفصل فيها على نحو مستقل.

• المحكمة أكدت ثبوت الواقعة في حق المتهمة، بناءً على تفريغ فيديو تَضمّن عبارات سبّ واضحة وصريحة.

شاركها.