فوجئ أب مواطن بآثار حروق غريبة على جسد رضيعه، الذي دخل إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء جراحة، وبسؤال المعنيين في المستشفى تنصلوا كلياً من المسؤولية، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية، بإبلاغ الشرطة واللجوء إلى المحكمة المدنية في دبي التي حكمت لمصلحته، وقضت بإلزام المستشفى سداد 70 ألف درهم على سبيل التعويض، بعد ثبوت وقوع الضرر من جانبه، نتيجة خلل في الأجهزة الطبية داخل غرفة العمليات، واستمر النزاع القضائي بين الطرفين وصولاً إلى محكمة الاستئناف التي أيّدت الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 21 يونيو 2023، حين خضع الرضيع (مطر – ثلاثة أشهر)، لعملية جراحية في الكلية اليسرى بالمستشفى المدعى عليه.

وأبلغ المستشفى والد الطفل بنجاح العملية من الناحية الطبية، لكنه فوجئ حين تفقد ابنه بوجود حروق في ساقه اليمنى، وأفاد الأطباء حينها بأن الحروق وقعت بسبب احتكاك جسده بالمرتبة الحرارية المستخدمة أثناء العملية.

بدوره، تقدم والد الطفل بشكوى إلى مركز الشرطة الذي يقع المستشفى في نطاق اختصاصه، وتم ندب طبيب شرعي للكشف على الرضيع.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات بالحروق حدثت نتيجة ملامسة سطح ساخن، وأوصى بإعادة فحص الحالة بعد ثلاثة أشهر، كما انتهت اللجنة العليا، المسؤولة الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي، إلى ترجيح أن تكون الحروق ناتجة عن خلل في جهاز الكيّ أو اللصقة المشتتة، ما أدى إلى انتشارها في أكثر من موضع بجسم الطفل.

وبناءً على ذلك، أقام والد الطفل دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام المستشفى بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والأدبية والمعنوية التي لحقت بطفله، إضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، فضلاً عن الرسوم وأتعاب المحاماة.

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة الابتدائية المدنية، في شهر أبريل الماضي، بإلزام المستشفى دفع 70 ألف درهم للمدعي، مع الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد، إلى جانب الرسوم والمصروفات و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

من جهتها، لم ترتضِ إدارة المستشفى بالحكم الابتدائي وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بإلغاء التعويض، دافعة بعدم ثبوت الضرر بشكل قطعي، ناعية على الحكم المستأنف مخالفته القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك بقضائها بإلزام المستشفى بمبلغ التعويض، رغم خلو أوراق الدعوى من أي مستندات تفيد بوجود ضرر مادي أو أدبي سوى ما أورده تقرير اللجنة العليا المسؤولة الطبية، من أن اللجنة ترجح أن السبب قد يكون خللاً في جهاز الكي، وأن هذا الأمر مردود عليه بأن اللجنة لم تقطع بأن السبب قد يكون جهاز الكي.

كما طعن والد الطفل، وطلب زيادة مبلغ التعويض إلى 100 ألف درهم، مؤكداً أن الحكم الأول أغفل حجم الضرر الذي لحق بطفله.

وبعد تداول الاستئنافين وسماع مرافعات الطرفين، قررت المحكمة قبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً، مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المستشفى بدفع 70 ألف درهم، مع الفوائد القانونية والمصروفات.

وأكّدت المحكمة في حيثياتها أن المستشفى مسؤول عن الأجهزة الطبية التي تدار تحت إشرافه، وأن تقارير الطب الشرعي واللجان الطبية أثبتت وجود حروق أصابت الطفل الرضيع، ناتجة عن خلل فني أثناء العملية، ورأت المحكمة أن مبلغ التعويض المقضي به مناسب لطبيعة الضرر المثبت في الأوراق.

• الرضيع «مطر» خضع لجراحة في الكلية اليسرى بالمستشفى المدعى عليه.

شاركها.
Exit mobile version