رفضت محكمة خورفكان الابتدائية المدنية، دائرة اليوم الواحد، دعوى عمالية أقامها عامل ضد عيادة أسنان، بعدما تبيّن للمحكمة وجود تسوية مالية سابقة بين العامل والعيادة، تم توثيقها رسمياً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتضمنت سلفة مالية وبدل إنذار، بقيمة 28 ألفاً و570 درهماً.
وكان العامل أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى، طالب فيها بوقف الدعوى تعليقاً لحين انتهاء التحقيقات الجارية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمتعلقة بسماع تسجيلات وشكوى تقدم بها، كما طلب مخاطبة الوزارة للإفادة بالقرار النهائي وما توصلت إليه بشأن تلك التسجيلات.
وصدر قرار في المنازعة العمالية ألزم العامل دفع مبلغ 28 ألفاً و570 درهماً، وإلغاء شكواه ضد العيادة لعدم الصحة والثبوت، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.
وطعن العامل على هذا القرار معتبراً أنه جاء مخالفاً للقانون وللثابت بالمستندات، فضلاً عن وجود تناقض في أسبابه وإخلال بحقه في الدفاع.
وأكد العامل في دعواه أنه توقف عن العمل بسبب عدم استلام رواتبه طبقاً لنظام حماية الأجور، وهو أمر ثابت لدى وزارة العمل، كما دفع بأن القرار صدر مخالفاً لإفادته، موضحاً أن الوزارة عند تواصلها مع العيادة نسبت إليه الإقرار باستلام مبالغ، بينما هو أنكر ذلك ورفضه، واعتبر أنه غير ملزم بها.
وأضاف أن قرار الوزارة اعتبره مقراً بالمبالغ على غير الواقع، على الرغم من إنكاره المتكرر، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى جديدة لدى الوزارة لاتزال محل بحث، وأن لديه شهوداً يمكنهم تأكيد ما ورد في إفادته، وبناءً عليه التمس رفض قرار الوزارة وإلغاء ما قضت به.
إلى ذلك، أوضحت المحكمة في حيثياتها أن طلب وقف الدعوى تعليقاً لا يقوم على أساس، إذ يشترط أن يكون الفصل في مسألة أخرى ضرورياً وداخل اختصاص جهة أخرى، وهو ما لم يتوافر.
وأكدت أن الثابت من أوراق الدعوى أن العامل أقرّ أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمبالغ التي طالبت بها العيادة، وتم توثيق تسوية بين الطرفين بشهر مايو الماضي، شملت سلفة بقيمة 25 ألفاً و70 درهماً وبدل إنذار بقيمة 3500 دراهم، بإجمالي 28 ألفاً و570 درهماً.
وبيّنت المحكمة أنه لا يجوز للعامل الرجوع عن هذا الإقرار أو الطعن فيه ما لم يثبت وجود تزوير في أقواله أمام الوزارة، وهو ما لم يقدم بشأنه أي دليل.
بناءً على ما تقدم، حكمت المحكمة بـرفض الدعوى بحالتها لعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المدعي المصروفات، مؤكدة أن التسوية المبرمة أمام وزارة الموارد البشرية تُعد صلحاً ملزماً للطرفين لا يجوز نقضه.
• العامل أقرّ أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمبالغ التي طالبت بها العيادة.