قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، برفض دعوى لبنك طالب فيها رجلاً وزوجته بسداد 283 ألفاً و345 درهماً، بعد أن حصلا على قرض شخصي وتوقفا عن السداد.

وأشارت المحكمة إلى أن البنك المدعي قدم سنداً لدعواه كشف حساب مختصراً، لا تتوافر فيه شروط كشوف الحساب المقدمة من البنوك لعملائها.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد رجل وزوجته، طلب فيها إلزامهما بسداد مبالغ مترصدة في ذمتهما، نتيجة التسهيلات المصرفية الممنوحة للمدعى عليه من المدعي بكفالة من المدعى عليها الثانية، لإخلالهما بسداد الأقساط المترتبة عليهما، مع إلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات والأتعاب.

وقدم سنداً لدعواه صورة عقد وصورة كفالة، وصورة كشف حساب مختصر، وصورة شيكات ضمان وشهادة راتب.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المستقر عليه قضاءً أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه، وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، والمحكمة غير مكلفة بتهيئة وسائل الإثبات له، مشيرة إلى أن كشوف الحساب التي يصدرها البنك لعميله ليس لها حجية مطلقة ملزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر دليلاً على جدية الادعاء بالمديونية، ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها، فيقع عليه عبء إثبات ذلك.

وذكرت المحكمة أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليهما بمبالغ مالية نتيجة إعطاء المدعى عليه الأول تسهيلات مصرفية، عبارة عن قرض شخصي بكفالة المدعى عليها الثانية، وذلك لإخلاله بسداد الأقساط المتفق عليها في مواعيدها. وقد قدم المدعي دليلاً لإثبات ذلك كشف حساب مختصراً، يبين المبالغ المترتبة حتى تاريخ إقامة الدعوى، لافتة إلى أن هذا المستند لم تتوافر فيه شروط كشوف الحساب المقدمة من البنوك لعملائها، لعدم بيان مفرداته من مسحوبات ومدفوعات والأقساط المستحقة بصورة تفصيلية، ومن ثم فلا حجية لهذا المستند في الإثبات، كما لم يقدم المدعي أية مستندات تستجلي منها المحكمة وجود إخلال من المدعى عليه الأول في سداد الأقساط المتفق عليها حتى تبحث مدى استحقاق المدعي قيمة المديونية.

وحكمت برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي بمصروفاتها وبمقابل أتعاب المحاماة.

شاركها.
Exit mobile version