قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل أن يرد إلى فتاة 95 ألفاً و500 درهم اقترضها منها وتهرّب من السداد، إضافة إلى إلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمبلغ 5000 درهم، ليكون إجمالي المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعية 100 ألف و500 درهم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت بإلزامه بأن يؤدي إليها 95 ألفاً و500 درهم وبالتعويض الجابر للضرر مادياً وأدبياً بمبلغ 20 ألف درهم، عمّا فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وبالفائدة القانونية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليه مبلغ المطالبة على دفعات، منها تحويلات بنكية وإيداعات، لكنه ماطل في السداد على مدار عامين، وقالت إنها طالبته بالمبلغ بموجب إنذار عدلي، إلا أنه لم يفِ بما عليه من التزامات تجاهها، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من إيصالات بنكية، وصوراً من مراسلات هاتفية.
وأقرّت شاهدة حاضرة مع المدعية، بعد أداء اليمين، بأنها كانت جالسة مع المدعية، وكان الهاتف على وضع السماعة الخارجية خلال حديثها مع المدعى عليه، وقد نادته باسمه فأجابها، وقرر أنه خارج الدولة وسيتواصل معها عند عودته، وتابعت أنها سمعتها تسأله عن الدَّين، فأجاب بأنه سيسدد مبلغ 50 ألف درهم في الأول من يوليو الماضي، والبقية سيسددها لاحقاً، كما أكّدت أنها لم تكن حاضرة وقت تسليم المبلغ.
وقضت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع، بتحليف المدعية اليمين المتممة، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله بأن لي في ذمة المدعى عليه مبلغ 95 ألف درهم مقابل قرض، وبأنه لم يقم بتسليمي أي مبالغ من قيمة القرض حتى تاريخه، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بقيمة المبلغ موضوع القرض، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية قد ركنت في إثبات دعواها إلى أقوال شاهدتها التي استمعت إليها المحكمة وكانت المحكمة تطمئن لشهادتها في شق أنها سمعت المدعى عليه يتحدث مع المدعية عن طريق الهاتف بعد ذكر اسمه حول موضوع المبالغ، وإلى المراسلات الهاتفية، كما أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة سواء بشخصه أو بوكيل عنه ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها.
واستكملت المحكمة الدليل على الدعوى بتوجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها، ومن ثم تكون الدعوى قبله صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة المبلغ المقترض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعية من جرّاء حجز أموالها لدى المدعى عليه ضرر تمثّل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ، وما أصابها من أسى وحزن نتيجة لفعل المدعى عليه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف و500 درهم طبقاً للوارد بالأسباب والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
• المدعية قدمت سنداً لدعواها صوراً من إيصالات بنكية ومراسلات هاتفية.