قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة، من جنسية دولة عربية، أن تؤدي إلى صديقتها مبلغاً قدره 39 ألف درهم، كانت قد تسلمت ما يوازي قيمته بعملة دولتيهما على سبيل التجارة، وامتنعت عن ردّه.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية ضد صديقتها، طالبت فيها بإلزامها أن تودي لها مبلغ 39 ألف درهم، أو ما يوازيه بعملة دولتيهما، والفائدة القانونية وإلزام المدعى عليها رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، وأرفقت بالصحيفة مستندات طويت على صور من إيصال الأمانة، مشيرة إلى أنها سلمت مبلغ المطالبة إلى المدعى عليها على سبيل التجارة، على أن ترد المبلغ بعد سنة، فيما امتنعت الأخيرة عن رده.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدعية قد أقامت دعواها لإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الدين، وكانت الأخيرة لم تحضر لتثبت إذا كانت سددت ما عليها من التزامات مالية، أو إذا كانت ذمتها مشغولة بذلك المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية 39 ألف درهم، أو ما يوازيه بعملة دولتيهما، وألزمتها رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شاركها.
Exit mobile version