قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة مبلغاً قدره 89 ألفاً و500 درهم، كانت قد حولتها له بعد أن أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرات سفر لها ولأسرتها، وحجز تذاكر طيران، واستولى على المبلغ وحوّله إلى حساب شقيقتيه.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 94 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات، وأشارت إلى أن المدعى عليه أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرة لها ولأسرتها مع حجز تذاكر سفر إلى دولة أوروبية، وحوّلت المبلغ المشار إليه إلى حسابه، إلا أنه لم ينجز وعده، وامتنع عن رد المبلغ، وعززت دعواها بمستندات، منها كشف حساب بنكي وما يفيد قيد بلاغ وصورة من أمر حفظ جنح بشأن بلاغها على المدعى عليه.
ومن جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب في ختامها برفض الدعوى، مشيراً إلى أن المدعية قامت بتحويل مبلغ 9500 درهم من حسابها إلى حسابه البنكي، كما قام زوجها بتحويل مبلغ 80 ألف درهم، وكان ذلك على فترات متباعدة، لافتاً إلى تحويله المبالغ إلى حساب أختيه كما هو متفق عليه بين المدعية وأختيه، وأرفق صور محادثات «واتس أب»، فيما أنكرت المدعية أقوال المدعي بشأن اتفاقها معه على أن يقوم بتحويل المبلغ إلى أختيه، وتمسكت بأن اتفاقهما على أن ينجز لها ولأفراد عائلتها تأشيرات وتذاكر سفر، ولا بينة لديها على المبالغ الأخرى التي لم يقر بها المدعى عليه، وحصرت طلبها في إلزامه سداد المبلغ الذي أقر بتسلمه وقدره 89 ألفاً و500 درهم.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليه على إنجاز تأشيرات لي ولأفراد أسرتي مع حجز تذاكر السفر، وأني سلمته المبلغ المطالب به على سبيل هذا الاتفاق، ولم يكن من ضمن الاتفاق أن يحول هذا المبلغ إلى أختيه، وأن المدعى عليه لم يلتزم عمل التأشيرات، ولا حجز تذاكر السفر، وأنه لم يسدد لي المبلغ المطالب به، ولا جزءاً منه، والله على ما أقول شهيد».
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه في هذا الشأن، إلا أنه عجز عن ذلك، إذ أنكرت المدعية أقوال المدعى عليه، وحسماً للنزاع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، والتي حلفتها بأن المبلغ المسلم إلى المدعى عليه كان على سبيل الاتفاق بينهما على إنجاز التأشيرات وتذاكر السفر لها ولأفراد أسرتها، ولم تطلب منه تحويل المبلغ إلى أختيه، ومن ثم يستقر في يقين ووجدان المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به لإقراره بتسلّمه ولقوله إن ذلك المبلغ مملوك للمدعية دون أن يثبت ما يدعيه من أنه وسيط لنقل المال، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 89 ألفاً و500 درهم، على النحو المبين بالأسباب، وألزمته الرسوم والمصروفات.