قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً وقدره 65 ألفاً و500 درهم، تسلمه منه على دفعات على سبيل الاستثمار، لكنه رفض إعادته، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي استكمل قرينته بحلف اليمين المتممة، فيما لم يتقدم المدعى عليه بدليله المعتبر على إرجاعه المبلغ.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد صديق له، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 65 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى فائدة قانونية قدرها 20% من تاريخ قيد الدعوى، وأشار إلى أن المدعى عليه اقترض منه مبلغاً وقدره 7000 درهم على سبيل القرض والدين، و58 ألفاً و500 درهم بهدف استثمارها، وتم تسليمه المبالغ عبر تحويلات بنكية، إلا أنه لم يرد المبالغ، وساند دعواه بصورة من التحويلات البنكية وصورة من محادثات «واتس أب».
وخلال نظر الدعوى وجهت المحكمة للمدعي اليمين المتممة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم أن أقول الحق، وأن المبالغ المسلمة للمدعى عليه بمبلغ 7000 درهم على سبيل السلفة والدين ومبلغ 58 ألفاً و500 درهم على سبيل الاستثمار في العقارات، وأن ذمته لازالت مشغولة بمبلغ 65 ألفاً و500 ألف درهم، لا أقل ولا أكثر من ذلك، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، وأشارت إلى أنها ترى من خلال ما أرفقه المدعي بحافظة مستنداته من صورة التحويلات البنكية، قرينة على إعطاء المدعي للمبلغ محل الطلب الماثل للمدعى عليه، وقد اكتملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي وحلفها، وكان المدعى عليه مثُل أمام المحكمة بشخصه ولم يتقدم بدليله المعتبر على إرجاعه المبلغ محل مطالبة المدعي، ما تستخلص معه المحكمة صحة مديونية المدعي للمدعى عليه بالمبلغ المطالب به وعدم سداد المدعى عليه لهذا المبلغ.
ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له فائدة قانونية قدرها 20% من تاريخ قيد الدعوى، وأشارت إلى أنها لا ترى ما يبرر للمدعي بالقضاء له بالفائدة القانونية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 65 ألفاً و500 درهم، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.