ينظم قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، شؤون الوصية والتركة، والقانون صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية. 
ويعرف القانون الوصية بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وتصح الوصية مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح.
وذكر القانون أن اقتران الوصية بشرط مخالف لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، يكون الشرط باطلاً والوصية صحيحة.
ولا تتجاوز الوصية في كل الأحوال ثلث التركة، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، وهو ما يشمل نقل الملكية للمريض مرض الموت إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضة فيها محاباة (البيع بسعر أقل من السعر الحقيقي) يأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.
واستثنى القانون من نسبة الثلث ما أجازه الورثة وينفذ من نصيب من أجازها منهم، ومن ولا وارث له، ما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
وحدد القانون 4 أركان للوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
وبين القانون أن الوصية تعقد باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابة، وبالإشارة المفهومة، واشتَرط لسماع دعوى الوصية – في حالة إنكارها – أو الرجوع عنها أو تعديلها شهادة عدلين أو من في حكمهما.
وأجاز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه، ولكن حال تم توثيقها أمام الجهات المختصة، فلا يجوز تعديلها أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها.
واشترط القانون أن يكون الموصي في كامل الأهلية، وسمحت للمحجور عليه أن يوصي في وجوه البر بإذن المحكمة.
وذكر أن الوصية الواجبة تتقدم على الوصايا الاختيارية من ثلث التركة، والوصية الواجبة تتحقق عند وفاة الشخص الذي مات له ابن أو ابنة خلال حياته، فيرث أبناء هذا الابن أو الابنة منه بعد وفاته بدلًا من والدهم أو والدتهم المتوفاة، بما لا يزيد عن ثلث التركة، ويكون الأحفاد غير مستحقين للوصية في حال كانوا وارثين لأصل مورثهم، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بالوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل منها وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
وأكد أن تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة، ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، وإذا أوصى بأكثر من ثلث تركته في وصايا متعددة وغير محددة لمال معين، فإنها تُنفذ في حدود الثلث فقط، ويتم توزيع النقص على جميع الموصى لهم بالتساوي وفقًا لحصصهم المقررة في الوصايا، وإذا خصص الموصي مالاً معيناً في الوصية، هناك أكثر من موصى له بهذا المال يُقسم بين الموصى لهم بالتساوي، إلا إذا نصت الوصية على طريقة توزيع أخرى تحدد حصة كل منهم بشكل مختلف.
وسمح القانون أن يكون الموصى له شخص حي أو حمل مستكن، فئة محصورة أو غير محصورة، أوجه البر الجائزة شرعاً، ومسجد أو وقف، وشخص اعتباري تجيز التشريعات السارية في الدولة له قبول الوصايا.
وأكد صحة الوصية، حتى لو كان هناك اختلاف دين سواء كانت بين الأزواج أو الأقرباء أو الغير.
وذكر القانون أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.
واشترط القانون لإجازة الوصية لوارث وقت وفاة الموصي، إجازة باقي الورثة الراشدين وتنفذ في حصة من أجازها، أو إذا اقتضتها مصلحة تُقرها المحكمة، فتنفذ ولو لم يجزها باقي الورثة.
وتكون الوصية لازمة بحسب الموصى له في حال كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول، وإذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها، إذا كانت لوجوه البر الجائزة شرعاً، أو لفئة غير محصورة، فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول، إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وإذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره، ويمكن لجميع هذه الجهات باستثناء وجوه البر رد الوصية.

وشدد القانون على عدم اشتراط قبول الوصية أو ردها فور وفاة الموصي، ولكن منح لمن له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصـى له، وتُحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على 30 يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً فتُقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد، وإذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية، مع تطبيق ذات الأحكام عليهم.
وفي حال استحال تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب رجع الموصى به ميراثاً.
وذكر القانون أن الوصية إذا كانت لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها عليهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

وقسم توزيع الحصص في الوصية إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة أو أكثر ولم يُحدد نصيب كل واحد منهم، فإذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية، وإذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.
ويجب أن يكون الموصى به ملكاً للموصي إذا كان معيناً وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وألا يكون مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
ويصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً، شائعاً أو محدداً، وإذا كان شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
وبين القانون أن الوصية بمنفعة عين تحسب من ثلث التركة، إذا كانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين بمنفعتها وقت وفاة الموصي، أما إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
تعود المنفعة الموصى بها إلى مالكها سواء كان وارثاً أو موصى له، إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها، أو مات الموصى له بالمنفعة، وإذا انقطع الموصى له واحداً أو أكثر، وكانت لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.
وتحول الوصية إلى وقف إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت مؤبدة أو مطلقة.
وإذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وذكر القانون أنه إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة، أما إذا كان نصيب وارث غير معين، استحق قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
وتبطل الوصية في حال رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً، أو وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له، أو رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول، أو قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث، أو تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

شاركها.
Exit mobile version