أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً يقضي بإضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، وتعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على عدد من التأشيرات، في خطوة تعزز توجهات دولة الإمارات في الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة.

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن قرار الهيئة بتعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات القائمة، وإضافة أغراض جديدة للحصول على تأشيرات الزيارة، يمثل ثمرة من ثمار الدراسات الاستشرافية للمستقبل التي أجرتها الهيئة بشأن التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن التعديلات تلبي تطلعات المتعاملين وتراعي الظروف الإنسانية والاقتصادية للعديد من الفئات التي ترغب في الاستمرار والعمل والعيش في دولة الإمارات، واستكشاف فرص الأعمال وبناء المستقبل بها، لافتاً إلى أن تلك التعديلات تسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز حركة التجارة والنقل ودعم قطاعات التكنولوجيا وتعزيز التنافسية والقدرة الاقتصادية لدولة الإمارات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتضمن القرار إضافة أربعة أغراض جديدة للحصول على تأشيرة الدخول، تشمل إصدار تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي لسفرة واحدة أو سفرات عدة ولفترة زمنية محددة، شريطة تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة (المنشأة المتخصصة في مجال التكنولوجيا)، وتأشيرة دخول للترفيه التي تُمنح للأجنبي القادم لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه.

أما الغرض الثالث للتأشيرة، فهو تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات)، التي تمنح للأجانب لفترة زمنية مؤقتة، بغرض حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو دينية أو مجتمعية أو تعليمية أو ما في حكمها، ويشترط لمنحها أن يكون الضامن/ المستضيف إحدى جهات القطاع العام/ الخاص، شريطة تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة تفاصيل الحدث ومدته.

كما نص القرار على أنه يمكن للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة لفترة زمنية مؤقتة، شريطة أن تتضمن جدولاً سياحياً لدخول الدولة، وأن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة مرخصة لهذا النوع من النشاط.

وتضمن القرار تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة، حيث نص على منح تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب لسفرة واحدة أو سفرات عدة، بشرط أن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، واستيفاء الضمان المالي والرسم المقرر، وأن يكون للمستفيد ضمان صحي.

وشملت التعديلات الواردة في القرار تعديل ضوابط إصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، مشيرة إلى أنه في حالة ما إذا كان الأجنبي القادم للدولة قريباً لأجنبي مقيم في الدولة من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 4000 درهم، أما في حالة كون الأجنبي القادم للدولة قريباً لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 8000 درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة صديقاً لأجنبي مقيم بالدولة، فيشترط ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 15 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطاً للحصول على التأشيرة ينص على أن تتوافر لدى الأجنبي الراغب في استكشاف فرص تأسيس الأعمال الملاءة المالية وفقاً لطبيعة النشاط الذي يرغب في العمل فيه، أو أن يكون ممارساً لذلك النشاط من خلال منشأة أو شركة قائمة خارج الدولة، أو مهنياً بشكل احترافي.

وبخصوص الحالات الإنسانية، فقد حدد القرار مدة التأشيرة للحالات الإنسانية بعام واحد فقط، ويجوز لرئيس الهيئة إصدار قرار باستمرار منح التأشيرة الخاصة بالأجانب الذين تُعاني دولهم حروباً أو كوارث أو اضطرابات من دون ضامن أو مستضيف، أو تجديد تلك الإقامة أو إيقافها بناءً على التقارير المرفوعة من الإدارة المختصة في الهيئة، وهي الإدارة العاملة للهوية وشؤون الأجانب، ويعدّ تصريح الإقامة من هذا النوع لاغياً في حالة مغادرة المستفيد لدولة الإمارات.

وفي ما يتعلق باستقدام المواطن أو الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته في إطار الحالات الإنسانية، أجاز القرار لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة استثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما، مع التزام الشروط والضوابط الفنية والمالية المطبقة حالياً ذاتها.

وتضمن بند الحالات الإنسانية في القرار الجديد إضافة شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة من دون ضامن، حيث أجاز القرار منح إقامة للزوجة في حالة الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطناً، حيث يتم إصدار إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي ليس لها أبناء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق.

أما في حالة الأجنبي، فقد أجاز إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائهما، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، بشرط أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة، وأن يكون الضامن الزوج عند وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون الأرملة أو المطلقة حاضنة في حال رغبتها في منح أبنائها الإقامة، على أن تكون هي الضامنة، وفي حال وجود نزاع على الحضانة، يتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة المختصة، وفي جميع الأحول، يجب أن يتوافر شرط الملاءة المالية والسكن الملائم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على الأسباب الجدية.

وحدد القرار في المرفق (أ) جدول المدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول ومدة البقاء المصرح بها عند إصدار التأشيرة، متضمناً ستة أنواع من المدد والصلاحيات، بهدف حوكمة الإجراءات وتعزيز الهوية المؤسسية والشفافية والنزاهة، وتمكين جميع فئات المتعاملين من تحقيق أهدافها التي سعت من أجلها للحصول على التأشيرة مع الأخذ في الاعتبار نوع التأشيرة ومدى أهميتها للمتعاملين والدولة على حد سواء.

«الهوية والجنسية»:

• القرار يشمل تعديل المُدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على عدد من التأشيرات.

شاركها.