حددت وزارة العدل ستة شروط لترخيص المراكز الخاصة للوساطة في المنازعات المدنية والتجارية بالدولة، إضافة إلى شروط أخرى بالنسبة لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي.
وذكرت أنها تتيح الفرصة أمام المختصين، الراغبين في فتح مركز للوساطة، لحل المنازعات المدنية والتجارية، سواء كان الشخص وسيطاً داخل الدولة أو يمثّل مركزاً أجنبياً للوساطة خارج الدولة.
وتعد الوساطة وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ودياً، تتم من خلالها الاستعانة بوسيط مقيد لدى مركز الوساطة والتوفيق.
وأكدت أن الوساطة تختصر الوقت والتكاليف نسبياً، وتتيح لأطرافها تعيين وسيط مختص في مسائل فنية لتيسير وصولهم إلى حلول منصفة، وفرصة لتجنب النزاعات القضائية، واختصار الوقت والتكاليف، بما يصب في مصلحة الأطراف كافة.
وأظهرت إحصاءات وزارة العدل أن إجمالي عدد المنازعات، التي عرضت أمام مراكز التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لها خلال العام الماضي، بلغ 14 ألفاً 478 منازعة، من بينها 2996 منازعة انتهت بالصلح.
وحول آلية تعيين الوسيط، ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن القاضي المشرف على مركز الوساطة والتوفيق، يقوم فور عرض ملف الوساطة عليه بتعيين وسيط بحسب رغبة الأطراف، فلهم أن يطلبوا تعيين وسيط بعينه من جدول الوسطاء المقيدين لدى مركز الوساطة والتوفيق، كما أن لهم طلب تعيين شخص يثقون به وسيطاً، وإن كان من خارج جدول الوسطاء المقيدين، وهو أمر خاضع لتقدير القاضي.
وتبلغ مدة الوساطة ثلاثة أشهر بحد أقصى، قابلة للتمديد بقرار من القاضي المختص مرة واحدة فقط للفترة ذاتها، ومن ثم فإن المدة الإجمالية للوساطة لا يمكن أن تتعدى ستة أشهر، وهي ميزة للوساطة قد تحث العديد من أطراف النزاعات على اللجوء إليها.
وحول آلية تقدير أتعاب الوسيط ومن الذي يتحمّلها، أكدت وجوب الاتفاق على أتعاب الوسيط، إما عند الاتفاق على الوساطة أو قبل مباشرة إجراءاتها، وإذا تضمن الاتفاق تحديد وسيط خاص، يكون له تحديد أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، على ألا تتجاوز 5% من قيمة موضوع النزاع، وإذا لم يتضمن الاتفاق تحديد وسيط خاص أو رفض المهمة، كان للمحكمة المختصة أو القاضي المشرف – حسب الأحوال – تعيين وسيط أو أكثر من الوسطاء المقيدين في قوائم الوسطاء، على ألا تتجاوز الأتعاب المتفق عليها 5% من قيمة موضوع النزاع.
وتقدّر المحكمة المختصة في الوساطة القضائية أو القاضي المشرف على المركز في الوساطة غير القضائية – بعد انتهاء الوساطة، سواء بالفشل أو بالوصول إلى تسوية – النفقات النهائية للوساطة غير المتفق عليها، كما تحدّد الملتزم بالنفقات النهائية، وفق سلطتها التقديرية في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للوسيط داخل الدولة، تتضمن الشروط الحصول على موافقة لجنة الترخيص في وزارة العدل، وأن يتخذ أحد الأشكال القانونية للمراكز، وأن يتوافر لدى طالب الترخيص مقر مستقل وملائم لاستقبال أطراف النزاع، وتقديم خدمات الوساطة من خلالها، وأن يكون مقر المركز مجهزاً تقنياً بالمعدّات المكتبية و الإلكترونية، من نظام معلوماتي إلكتروني ووسائل تقنية المعلومات اللازمة.
كما تشمل الشروط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول – طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية – صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية، وأن يكون لدى المركز مدير مستوفٍ للشروط المقررة، ومن بينها أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال القانون أو القضاء أو الوساطة.
وبالنسبة لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي، فإنه – إضافة إلى استيفاء الشروط السابقة – يشترط تقديم مستندات تتضمن رخصة سارية المفعول للمركز الرئيس خارج الدولة، وما يفيد تقديم المركز الرئيس خدمات الوساطة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبيان عن مجمل أعماله وإنجازاته السابقة في مجال خدمات الوساطة.
وحدّدت أنه يجب أن يتخذ المركز الخاص للوساطة أحد الأشكال الآتية: مؤسسة فردية، وشركة التضامن، وشركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
جدير بالذكر أن وزارة العدل أطلقت منصة «وساطة» الإلكترونية كوسيلة إلكترونية بديلة للتقاضي، تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء مقيدين متخصصين لإتمام الإجراءات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وتهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز جودة حياة المجتمع وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف للمشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول إلى إبرام اتفاق تسوية مصادق عليه من القاضي المختص، ما يسهم في زيادة ثقة المجتمع بالوسائل البديلة للتقاضي، ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
الوساطة القضائية
الوساطة القضائية هي التي تلجأ إليها الأطراف لحل نزاع بعد اللجوء للتقاضي، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، من خلال موافقتهم مجتمعين على ذلك، وإبداء طلبهم للمحكمة التي تنظر دعواهم، وحينئذ تُصدر قرار الإحالة للوساطة.
أما الوساطة غير القضائية فتلك التي تلجأ إليها الأطراف من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك مباشرة، بعد تحريرهم اتفاقاً مكتوباً يفيد بموافقتهم على اللجوء للوساطة.
• «الوساطة» تحلّ 2996 منازعة بالصلح في المحاكم الاتحادية العام الماضي.
