رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن رجل ضد حكم قضى بإلزامه زيادة نفقة مطلقته الحاضنة لستة أبناء، من 6000 درهم إلى 7500 درهم شهرياً، وتوفير خادمة لها، وكذا إلزامه بكسوة عيدي الفطر والأضحى بمبلغ 3000 درهم، وزيادة أجر المسكن إلى 40 ألف درهم سنوياً.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «تقدير النفقة من سلطة محكمة الموضوع، وقد استعملت سلطتها التقديرية في تحديدها مراعية سعة المنفق وحال المنفق عليه دون إجحاف أو شطط».

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مطلقها، أمام المحكمة الابتدائية، شارحة إنها «سبق أن رفعت دعوى، وصدر فيها حكم قضى بإثبات أحقيتها بحضانة الأولاد، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها أجرة مسكن الحضانة بمبلغ 30 ألف درهم شاملة فواتير الماء والكهرباء والأثاث، تسري سنوياً من تاريخ خروجها من مسكن الزوجية».

وأضافت أنها سبق أن رفعت دعوى أحوال شخصية أيضاً ضد المدعى عليه، لمطالبته بنفقة الأبناء، وصدر الحكم فيها بإلزامه أن يؤدي لها نفقة لخمسة من أولادها بمبلغ 6000 درهم، للطعام والكسوة والمواصلات والتطبيب ومقابل فواتير الماء والكهرباء والإنترنت وما يعتبر من الضروريات بحكم العرف والعادة تسري شهرياً، وكذلك رفعت دعوى ثالثة وتم القضاء لها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها نفقة بنوة للصغيرة قدرها 1000 درهم شهرياً، وتثبيت سكن الحضانة وإلزامه نقل مدارس الأطفال إلى مدارس بالقرب من مقر سكنهم، وببدل أثاث قدره 20 ألف درهم لتأثيث مسكن الحضانة ويدفع مرة واحدة فقط.

وبشأن دعواها الماثلة، قالت إن ابنتها الصغيرة ولدت بعد فرض النفقة للأبناء، ثم شملتها النفقة ذاتها السابق القضاء بها، كما أنه مر على فرض نفقة الأبناء مدة أكثر من سنة، ما يحق لها معه طلب زيادة النفقة لتغير ظروف الحال مالياً واقتصادياً لأن أسعار المأكل والمشرب والملبس تغيرت عما كانت عليه حال فرض النفقة للأبناء ومضى على فرضها أكثر من أربع سنوات، وأصبحت ظروف المعيشة غالية عما كان عليه الأمر في الماضي، كما أن الأبناء كبروا في السن وزادت حاجاتهم وطلباتهم، بالإضافة إلى أن النفقة السابقة لم تشمل الابنة المذكورة التي ولدت بعد فرض النفقة، وطلبت زيادة النفقة للأبناء بمقدار 4000 درهم شهرياً لكل واحدة منهم، بمبلغ إجمالي وقدره 24 ألف درهم شهرياً، خصوصاً أن المدعى عليه ميسور الحال وزاد دخله عما كان عليه عند فرض النفقة، وكذا إلزامه زيادة أجرة مسكن الحضانة إلى مبلغ 60 ألف درهم سنوياً مع إلزامه سداد فواتير الكهرباء والإنترنت شهرياً وتأثيث مسكن الحضانة بكل الأثاث وسداد مبلغ 40 ألف درهم لتأثيث المسكن الجديد للأبناء.

وذكرت أنها ممن تخدم في أهلها، والمدعى عليه ميسور الحال ولديه راتب عال يحصل عليه من جهة عمله يستطيع معه أن يوفر الخادمة لأبنائه مع سداد رسوم استقدامها بمبلغ 15 ألف درهم وإلزامه سداد مصروفات ورسوم استخراج إقامتها مع إلزامه راتبها بمقدار 2000 درهم شهرياً، مع إلزامه استقدام خادمة بدلاً لها في حالة تم إلغاء إقامتها وإلزامه كسوة العيدين بمبلغ 12 ألف درهم سنوياً، وتسليمه للمدعية قبل العيد بوقت كاف.

وقضت محكمة أول بإلزام المدعى عليه بزيادة نفقة المحضونين الستة، من 6000 إلى 7500 درهم، شهرياً، وإلزامه أن يؤدي للمدعية قبل عيدي الفطر والأضحى بشهر مبلغاً قدره 3000 درهم لكل عيد كمصروفات كسوة العيدين للمحضونين، وبواقع 500 درهم لكل واحد منهم، وكذا إلزامه زيادة أجرة مسكن الحضانة من 30 ألف درهم لتصبح 40 ألف درهم سنوياً شاملة فواتير الماء والكهرباء والإنترنت وإلزامه توفير خادمة للمحضونين وسداد أجرتها بمبلغ 1000 درهم شهرياً، ودفع تكاليف الاستقدام والإقامة كل سنتين مع توفير بدل لها في حالة إلغاء إقامتها، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك الحكم، ولم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند عدم جواز نظر الدعوى فيما قضى به من توفير خادمة وكسوة العيدين لسابقة الفصل فيها بموجب الدعاوى السابقة.

من جانبها رفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن الطعن بالنقض يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول.

وذكرت أن الأحكام السابقة قد خلت من القضاء بتوفير خادمة وكسوة العيدين، ومن ثم فإن النعي يكون وارداً على غير محل في الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.

وبشأن طعن المدعى عليه على ما قضى عليه الحكم بشأن زيادة النفقة، إلى 7500 درهم شهرياً على سند أن هذا المبلغ كبير على عاتقه وما عليه من سداد والتزامات ومديونيات للبنوك ولم يحدث تغيير لظروفه الاقتصادية ولم تزدد احتياجات الأبناء، رفضت المحكمة هذا الطعن، مؤكدة أن «تقدير النفقة أصلاً أو زيادة من سلطة محكمة الموضوع طالما كانت لذلك أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق».

وذكرت أنه كان المقرر قانوناً وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 97 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية على أنه «يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال»، وقد نصت المادة 96 من القانون ذاته على أنه «يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد النفقة مراعية في ذلك حال المنفق والمنفق عليه دون إجحاف أو شطط».

• المحكمة أكدت حق الأم في الحصول على 7500 درهم شهرياً، وزيادة أجر المسكن إلى 40 ألف درهم سنوياً.

شاركها.