ألغت محكمة النقض – أبوظبي حكماً قضائياً بإلزام ورثة متوفى بأداء مليونين و700 ألف درهم، وفاء لقيمة شيكين حررهما في عام 2016، ورجعا في التاريخ ذاته لعدم مطابقة التوقيع، وأرجعت المحكمة حكمها إلى عدم سماع الدعوى لمرور الزمان.

وأقام المدعي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الورثة، متضامنين في ما بينهم، بأن يؤدوا له مليونين و700 ألف درهم قيمة الشيكين الصادرين من مورثهم لمصلحته، حيث تعذر صرفهما له في ذلك الوقت، وذلك في حدود ما آل إليهم من تركة مُورِثهم، مشيراً إلى أن مورثهم مدين له بمبلغ المطالبة، وذلك بموجب شيكين مؤرخين بتاريخ 2016، وقد قام بإعلانهما بورقة التكليف بالوفاء، وأمرت محكمة أول درجة بإلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ على أن يكون ذلك في ما خص الورثة في حدود ما آل إليهم من التركة، واستأنف الطاعنون هذا الأمر وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وقدم الورثة طعناً على الحكم بسبب مرور الزمان.

من جانبها، أفادت محكمة النقض بأن طعن الورثة على الحكم، بسبب مرور الزمان، في محله، موضحة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ، وأن الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر، كما نصت المادة (679) من القانون ذاته بأنه لا تسمع، عند الإنكار وعدم العذر الشرعي، دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين، وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته، بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.

وأشارت المحكمة إلى أن واقعة عدم مطابقة التوقيع كانت حاصلة منذ عام 2016، وفق المستندات التي تفيد بذلك، فيما أُقيمت الدعوى عام 2025، بعد وفاة مُورِثهم بسنتين، الأمر الذي يُسقط حق التمسك بالمطالبة لمرور الزمان المانع من ذلك، وحكمت المحكمة بنقض الحكم، وألغت الأمر المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.

شاركها.
Exit mobile version