قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي)، بإلزام مدرسة خاصة بأن تؤدي إلى معلمة مبلغاً قدره 81 ألفاً و750 درهماً، بدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة سنوية عن السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعد أن عملت المدعية لدى المدعى عليها لمدة 34 عاماً، مقابل أجر شهري مقداره 3000 درهم.

وتفصيلاً، أقامت معلمة دعوى قضائية ضد مدرسة خاصة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مكافأة نهاية الخدمة، وبالمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أنها عملت لدى المدعى عليها من عام 1991 إلى 2025 بأجر إجمالي مقداره 3000 درهم، بينما قدّم وكيل المدرسة المدعى عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً القضاء بعدم مسؤولية المدعى عليها عن مستحقات المدعية عن الفترة ما قبل عام 2022 الموافق تاريخ تملك المالكة الحالية للمدرسة المدعى عليها، والقضاء بإلزام المالك القديم بطلبات المدعية، وانحصار مسؤولية المدعى عليها عن مستحقات المدعية عن الفترة من هذا التاريخ، ورفض بقية الطلبات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من المستندات أن المدعية ارتبطت بعلاقة عمل مع المدعى عليها لمدة 34 عاماً، وبأجر أساسي وإجمالي مقداره 3000 درهم، ما يجعلها محقة في المطالبة بمستحقاتها العمالية في هذا الإطار، ووفق ما يقتضيه قانون العمل، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها بمسؤولية مالك المدعى عليها القديم عن مستحقات المدعية قبل انتقال ملكية المدعى عليها للمالك الجديد، حيث تنص المادة 48 من قانون تنظيم علاقات العمل، على أنه « تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولاً عن تنفيذ أحكام تلك العقود».

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لنص للمقرر من قانون تنظيم علاقات العمل «يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تُحسب وفق الأجر الأساسي، وتُقدّر بأجر 21 يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وبأجر 30 يوم عمل عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويشترط ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين. ووفقاً لمدة خدمة المدعية، فإنها تستحق عنها مبلغاً قدره 81 ألفاً و750 درهماً.

وعن طلب بدل إجازة سنوية عن السنوات العشر الأخيرة، لفتت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر قانوناً في حالة انتهاء خدمة العامل، يُصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي، ولما كان ذلك وكانت خدمة المدعية قد انتهت، فإن أجرها عن أيام الإجازة السنوية يحسب على أساس الأجر الأساسي وحده، وفي غياب إثبات المدعى عليها سدادها، فإن المدعية تكون محقة في بدل إجازتها، وتستحق عنه مبلغاً قدره تسعة آلاف و750 درهماً. وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 81 ألفاً و750 درهماً، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها بالمصروفات ورسوم القضية في حدود المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شاركها.