قضت محكمة أبوظبي العمالية-ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف لديها 132 ألف درهم بدل أجور متأخرة، وذلك عن إجمالي 25 شهراً لم يتسلم خلالها راتبه، مشيرة إلى أن صاحب العمل عليه أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له ولو لم يسند إليه عمل.

وكان الموظف أقام دعوى قضائية ضد شركته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 132 ألف درهم قيمة رواتب متأخرة عن 25 شهراً، و94 ألفاً و800 درهم قيمة الاشتراكات التأمينية لمصلحة المعاشات عن مدة عمله، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى التحاقه بالعمل لدى المدعى عليها بعقد غير محدد المدة براتب إجمالي قدره 6000 درهم والأساسي 6000 درهم، ولايزال على رأس عمله.

وخلال نظر الدعوى حضر المدعي، فيما تغيبت المدعى عليها، ولم يحضر وكيل عنها، على الرغم من إعلانها قانونياً، كما تسلمت المحكمة إفادة من وزارة الموارد البشرية والتوطين خاصة بكشف حماية الأجور للفترة المطالب بها بالراتب المتأخر، وتضمنت الإفادة راتب المدعي الإجمالي والأساسي فقط.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له ولو لم يسند إليه عمل، ويتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عمالياً.

كما يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن البين من المستندات عدم وفاء المدعى عليها بالأجور المطالب بها، ما يتعين معه إلزامها بمبلغ بدل أجور متأخرة وقدره 132 ألف درهم.

وعن طلب سداد مبلغ 94 ألفاً و800 درهم قيمة اشتراكات المدعي في صندوق المعاشات، أشارت المحكمة إلى أن المدعي ليس له صفه للمطالبة بسداد الاشتراكات، باعتبار ذلك من خصائص صندوق المعاشات، ما يتعين معه رفض الطلب.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 132 ألف درهم، وألزمتها بالمصروفات بحدود المبلغ المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شاركها.
Exit mobile version