أنقذ «إقرار بالمديونية» فتاة من خسارة 115 ألف درهم، كانت قد أقرضتها لشاب لمساعدته على الخروج من ضائقة مالية، إلا أنه تهرب من سدادها.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الشاب بأن يؤدي للفتاة المبلغ المقترض، و2000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة حرمانها من الاستفادة من أموالها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 115 ألف درهم مع الفائدة، ومبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب، مشيرة إلى أنها أقرضته مبلغ المطالبة، لمساعدته على الخروج من ضائقة مالية، ووقع على اتفاقية تعهد بالدين، وعلى الرغم من ذلك امتنع عن سداد المبلغ.

وقدمت سنداً لدعواها صوراً من الاتفاقية موضوع المطالبة معنونة بخطاب تعهد بالاقتراض.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعية أقامت دعواها تأسيساً على أنها دائنة للمدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وقدمت إقراراً مكتوباً بذلك موقعاً من المدعى عليه، تضمن اقتراضه مبلغ المطالبة والإقرار بمديونيته للمدعية بمبلغ 115 ألف درهم، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يمثل على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، أو ينال من صحة توقيعه على الإقرار سند الدعوى، أو ليقدم ما يفيد ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة.

وعن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، أشارت المحكمة إلى أن المقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت وفقاً لما استخلصته المحكمة، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 115 ألف درهم، وأن يؤدي لها 2000 درهم تعويضاً مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.

شاركها.