لجأ شخص أوروبي إلى صديق له طالباً مساعدته للخروج من ضائقة مالية أثرت في أعماله، فاستجاب له الأخير، وأقرضه مليوناً و514 ألف درهم، إضافة إلى 225 ألف يورو حولها إلى حساب شركة، بناء على طلب المدين.
وتوقع من صديقه الاعتراف له بالفضل، جزاء مبادرته، وردّ القرض له في الموعد المحدد، لكنه قوبل بمماطلة وتسويف وعدم التزام السداد، ما اضطره إلى إقامة دعوى قضائية ضده.
وقضت المحكمة المدنية لمصلحة المدعي، وألزمت المدين مبلغ المطالبة، كما ألزمته سداد تعويض قيمته 100 ألف درهم عن التأخير والمماطلة في السداد.
وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية أوروبية دعوى قضائية طالب فيها بإلزام صديقه ردّ مبلغ مليون و514 ألف درهم، ومبلغ 225 ألف يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، (956 ألفاً و250 درهماً)، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، إضافة إلى 500 ألف درهم تعويضاَ جابراً عن الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت الذي لحق بالمدعي.
وقال في بيان دعواه إن ثمة علاقة صداقة قديمة تربطه بالمدعى عليه، وفي تاريخ سابق طلب منه قرضاً لمروره بضائقة مالية، فمنحه مبلغ مليون و514 ألف درهم، ثم ألحق ذلك بمبلغ 225 ألف يورو قام بتحويلها إلى حساب شركة تابعة للمدعى عليه، على أن يرد الدين في موعد حدده له.
وأضاف أنه طالبه برد المبالغ عبر مراسلات على تطبيقي «واتس أب»، و«تليغرام»، وكان المدعى عليه يختلق الأعذار ويماطل ويسوف في السداد، مشيراً إلى أن سلوك المدين ألحق به أضراراً كبيرة.
وأرفق المدعي صورة من التحويلات البنكية لحساب المدعى عليه الشخصي، بالمبلغ الأول، وصورة من التحويلات إلى حساب الشركة باليورو، وصوراً من المراسلات المتبادلة بين الطرفين.
وحضر المدعى عليه أمام المحكمة من خلال وكيل قانوني، أفاد بأن الأموال المحولة عبارة عن معاملات تجارية بين الطرفين، وأنها كانت وفاء لالتزامات سابقة على المدعي، ومن ثم أحيلت الدعوى إلى الخبرة المحاسبية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية هو من سلطة محكمة الموضوع، طالما كان استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها.
وأضافت: «من المقرر أيضاً في الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين مستحق على الآمر بالتحويل (المدعي) للمحول إليه (المدعى عليه) تنفيذاً لالتزام على الأول ناشئ عن عقد سابق، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه»، موضحة أن هذا يعني ضرورة وجود قرينة تدل على أن المبلغ الذي حوله الدائن في هذه الدعوى، لم يكن التزاماً عليه أو وفاء لمستحقات ناشئة عن معاملات تجارية، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه.
وبعد نظر الأوراق والأدلة من قبل الخبير المالي المنتدب من المحكمة، انتهى في تقريره إلى إثبات قيام المدعي بإجراء تحويلات لحساب المدعى عليه بإجمالي مليون و514 ألفاً و470 درهماً.
وثبت للمحكمة من خلال الأوراق وتقرير الخبرة أن المدعي قدم إيصالات تؤكد إجراء التحويلات البنكية، فيما لم يقدم المدعى عليه أي دليل يثبت أن هذه الأموال تخص تعاملات تجارية أو أنها سددت ثمناً لبضائع أو أي سبب آخر غير القرض، مكتفياً بالقول إنها عن «معاملات أخرى».
ورأت المحكمة أن تقرير الخبير المدعم بإيصالات التحويل البنكي يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وحكمت بإلزامه ردّ المبلغ المحول إليه بالدرهم الإماراتي.
وحول مطالبة المدعي بمبلغ 225 ألف يورو حولت لحساب شركة تابعة للمدعى عليه، أفادت المحكمة بأن أوراق الدعوى خلت مما يثبت علاقة تلك الشركة بالمدعى عليه أو المدعي، أو ما يفيد بأن المبلغ تم تحويله لمصلحة الأول، ومن ثم رفضت هذه المطالبة لغياب الدليل القاطع.
كما قضت بتعويض مادي وأدبي للمدعي قدره 100 ألف درهم، نتيجة فوات الانتفاع من استغلال واستثمار المال منذ تاريخ الواقعة، وما تكبده من سعي ولجوء إلى أروقة التقاضي.