دانت محكمة الجزاء في دبي شخصاً من جنسية دولة آسيوية بخيانة أمانة وظيفته وشراكته مع شخصين من الجنسية ذاتها، واختلاس كمية كبيرة من الذهب يقدر وزنها بـ15 كيلوغراماً، وعاقبته بالحبس والغرامة.

ولجأ شريكا المتهم إلى المحكمة المدنية في دبي بعد صدور حكم نهائي بإدانته، وقضت بإلزامه بسداد مبلغ ثلاثة ملايين و150 ألف درهم لهما، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة.

وتعود أحداث القضية إلى مطلع عام 2024 حين تقدّم شخصان ببلاغ إلى مركز الشرطة المختص في دبي، اتّهما فيه المدعى عليه بالاستيلاء على كمية من الذهب تزن 15 كيلوغراماً من عيار 24 تعود ملكيتها لهما، وتبلغ قيمتها نحو 3.5 ملايين درهم.

وبعد تحقيقات النيابة العامة، أُحيل المدعى عليه إلى المحكمة الجزائية في دبي بتهمة اختلاس أموال وسندات، مسلّمة إليه على سبيل الأمانة، والإضرار بأصحاب الحق، وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس ستة أشهر، وتغريمه قيمة الذهب المختلس، مع إبعاده عن الدولة.

ولم يرتضِ المتهم بالحكم الابتدائي، فطعن أمام محكمة الاستئناف التي رفضت طعنه وأيّدت الحكم الصادر بحقه، فلجأ إلى محكمة التمييز التي رفضت طعنه بدورها، وأكدت صحة ما انتهى إليه القضاء الجزائي، وبذلك صار الحكم نهائياً وباتاً.

وبعد صدور حكم نهائي بات بإدانة المتهم بجريمة الاختلاس، بادرا إلى اللجوء للمحكمة المدنية، مشيرين إلى أن فعلته ألحقت بهما خسائر مادية مباشرة وأضراراً معنوية جسيمة، وطالبا بتعويض قيمته 4.5 ملايين درهم.

وأوضح المدّعيان في صحيفة دعواهما أن المبلغ المطالب به يتوزّع بين قيمة الذهب المستولى عليه (3.5 ملايين درهم)، وتعويض إضافي قدره مليون درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة الفعل الإجرامي.

وأشارا إلى أنهما لم يتكلفا خسارة الذهب فقط، وإنما أيضاً خسائر مترتبة على فوات استثمار هذا المال طوال فترة النزاع، فضلاً عن النفقات القانونية ورسوم التقاضي التي تكبدّاها خلال معركتهما القضائية الممتدة.

وبعد نظر أوراق الدعوى، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المسؤولية عن الفعل الضار تستلزم توافر ثلاثة عناصر، ثبوت ارتكاب الشخص للفعل الضار إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور، وقيام علاقة سببية بينهما، وقد ثبت من الحكم الجزائي البات أن المدعى عليه ارتكب جريمة اختلاس الذهب، ما يلزم المحكمة المدنية بالتقيد به وعدم إعادة بحثه.

وأوضحت أن الحكم الجزائي يكتسب حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية في ما فصل فيه فصلاً لازماً بشأن وقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله، لافتة إلى أن المدعى عليه تسبب في إلحاق ضرر مادي مباشر بالمدّعيين بفقدان قيمة الذهب، إلى جانب الضرر المعنوي المتمثل في المساس بحق الملكية والاضطرار إلى طرق أبواب القضاء لفترة طويلة.

وأفادت بأن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن التعويض المقدر جاء شاملاً لما لحق المدّعيين من خسارة وما فاتهما من كسب، فضلاً عن الأضرار المعنوية المرتبطة بالاعتداء على حقوقهما.

وبعد سماع المرافعات واطّلاع المحكمة على المستندات المقدمة، قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليه بدفع ثلاثة ملايين و150 ألف درهماً للمدّعيين، مع فائدة سنوية بنسبة 5% تُحتسب من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد الكامل.

شاركها.