فوجئ شخص من جنسية عربية بأن مركبة رباعية الدفع اشتراها من طراز «نيسان باترول» ليست بالحالة التي أوهمه بها البائع، وأنها تتضمن عيوباً خفية جسيمة لم يكشفها الفحص الأوّلي الذي يسبق عملية التسجيل، فحاول ردها إلى صاحبها واستعادة أمواله، لكن الأخير رفض، فلجأ إلى المحكمة المدنية في دبي التي قضت بفسخ العقد وإلزامه بردّ قيمتها، مع تعويض المشتري 5000 درهم عن الضرر الذي تعرّض له.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى قضائية، طلب فيها الحكم بفسخ عقد بيع سيارة رباعية الدفع اشتراها من آخر، وما يترتب على القضاء بالفسخ من آثار، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي سدّده المدعي (49 ألفاً)، إضافة إلى الفائدة التأخيرية بنحو 5% سنوياً على المبلغ محل المطالبة من تاريخ الحكم حتى السداد التام، وإلزام المدعى عليه كذلك بسداد إجمالي قيمة فحص المركبة والتحويل البالغ قدره 2430 درهماً، وسداد 25 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعي عما لحق به من جهد وحسرة بسبب خداعه.
وقال المدعي، في بيان دعواه، إنه اشترى المركبة محل النزاع من المشتري، وتم نقل ملكيتها عن طريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإصدار شهادة تحويل إلى إمارة رأس الخيمة، وبعد وصولها إلى هناك قام بفحصها لدى مركز «تسجيل» وصُدم برسوبها في الفحص، بسبب وجود عيوب خفية وجسيمة في «الشاصي»، فتواصل مع البائع وطلب منه ردّ المبلغ الذي سدّده واستلام المركبة، إلا أن الأخير رفض ذلك، فوجّه إليه إنذاراً عدلياً يحثّه فيه على رد المبلغ، لكن من دون جدوى، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية.
وأثناء نظر القضية أمام مكتب إدارة الدعوى، حضر المدعى عليه بشخصه، وقدّم مذكرة جوابية أنكر فيها ما ورد في صحيفة الدعوى، مقرراً أن المدعي فحص السيارة فحصاً شاملاً لدى فرع هيئة الطرق والمواصلات في ند الحمر قبل شرائها، ولم تكن فيها أي عيوب خفية أو ظاهرة، وكانت في حالة ممتازة واجتازت الفحص بنجاح، وأن مزاعمه ليس لها سند، وطلب رفض الدعوى.
وبعد نظر مذكرات الطرفين، قررت المحكمة ندب خبير هندسي مختص في ميكانيكا السيارات، وانتهى في تقريره إلى أن «الشاصي» الخاص بالمركبة تعرّض للقص من المنتصف وأعيد لحامه مرة أخرى، كما ثبت وجود تسريب زيت من المحرك وناقل الحركة (الجير) والمقود، كما تم استبدال الأضواء الأصلية بأخرى تجارية.
وأفاد الخبير بأنه بمجرد قص «الشاصي» الخاص بالسيارة قصاً كاملاً ولحامه مرة أخرى، فإنها لا تكون قابلة للإصلاح، لأن ذلك يستوجب القص والتسخين لقاعدة المركبة وهي من القطع الثابتة، ومن ثم يرى أن هذه السيارة في حالة الخسارة الكلية لعدم الجدوى الفنية من إصلاحها، ولا يمكن تسجيلها حسب القوانين المعمول بها في الدولة.
وتابع الخبير أن العيوب المشار إليها في هذه المركبة خفية، ولا يمكن اكتشافها إلا عن طريق الخبرة المتخصصة، وأنها سابقة على شراء المدعي للمركبة، ولم يكن على علم بها قبل شرائها، مقرراً أن المشتري يستحق مبلغ 49 ألف درهم قيمة السيارة، إضافة إلى ثمن الفحص وقطر المركبة ليصبح إجمالي المستحق له 51 ألفاً و275 درهماً، على أن تعود ملكيتها مرة أخرى إلى المدعى عليه.
بدورها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على أسبابه، وتقضي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بسداد قيمة السيارة (49 ألفاً)، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً للمشتري عما لحق به من ضرر.
. تقرير الخبرة انتهى إلى أن المركبة غير صالحة للسير والتسجيل.