أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موقف «الهبة» من ضريبة التصرف في العقار.

وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن في حال كان البيع هبة ( دون مقابل )، تعفى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة.

وتابعت الهيئة ردا على استفسار تلقته بحسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» بهذا الشأن، أن ذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط ويجب إرفاق (اثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط (اضغط هنا).

شاركها.
Exit mobile version