كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موقف أصحاب العمل الحر من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وما هي الحدود اللازمة للتسجيل.
ضريبة العمل الحر
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن ضريبة العمل الحر وهل يلزم من يمارس العمل الحر التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟.
وفي ردها، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
وأضافت أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وقالت إن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة (فقط) هم الملزمين بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية.
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
وأكدت هيئة الزكاة أنه لا يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وفي حال تم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بإيراد أقل من 187500 ريال سنويًا، سيتم إصدار (إشعار قبول التسجيل لضريبة القيمة المضافة – غير خاضع ) عبر حساب المكلف في أيقونة المراسلات.