ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود الاستفسار بخصوص شركات الشحن المحلية والدولية، هل هى ملزمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (شاملة لضريبة القيمة المضافة) عند تقديم خدمة الشحن داخل المملكة أو خارجها؟”.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما الذين تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري.

وتابعت: “أما الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة”.

ولفتت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في المملكة فقط على السلع والخدمات التي يكون مكان توريدها في المملكة، وذلك وفقا لقواعد تحديد مكان التوريد، وتخضع الصادرات إلى خارج المملكة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة، ويمكنك الإطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالواردات والصادرات من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/wt9t9r

ونوهت إلى أن الاشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين باصدار فاتورة ضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك: “يمكن الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/uC3cp0 “.

شاركها.