نشرت جريدة “أم القرى”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.

وجاء قرار رقم (445) وتاريخ 03 /07 /1447هـ بالموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، كالتالي:

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58109 وتاريخ 1444/8/24هـ، في شأن مشروع قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1406/7/21هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (889) وتاريخ 1445/3/17هـ، ورقم (2146) وتاريخ 1445/6/14هـ، ورقم (2455) وتاريخ 1445/7/6هـ، ورقم (341) وتاريخ 1446/1/23هـ، ورقم (1688) وتاريخ 1447/5/5هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-14 / 45/د) وتاريخ 1445/4/6هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 547 وتاريخ 1447/1/8هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5653) وتاريخ 1447/5/24هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام الجهات الحكومية بمراجعة تسمية المرافق العامة الحالية في ضوء أحكام القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وإجراء اللازم حيالها، وذلك خلال (120) يوماً من تاريخ نفاذ القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

ثالثاً: قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان عند ممارسة اختصاصاتها في إصدار أية أحكام تنفيذية للقواعد بموجب حكم المادة (الثالثة) من القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: قيام معالي وزير البلديات والإسكان باتخاذ ما يلزم حيال تحديد فئات تسمية المرافق العامة -وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

المادة الأولى:

لأغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالمرافق العامة الملكيات العامة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المرافق البلدية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية، والدينية، والصحية، ومرافق النقل.

المادة الثانية:

تتولى كل جهة حكومية تسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذه القواعد، والنصوص النظامية ذات العلاقة.

المادة الثالثة:

تتولى كل جهة حكومية إصدار ما يلزم من أحكام تنفيذية لقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة -وفقاً لأحكام هذه القواعد- تشتمل على التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية لتسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصاتها، بالإضافة لإطار الحوكمة لأعمال تسمية المرافق لديها.

المادة الرابعة:

لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة؛ إلا بعد موافقة المقام السامي.

المادة الخامسة:

1- لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

2- لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى عدا الأسماء الآتية: (السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك).

المادة السادسة:

1- يجب على كل جهة حكومية التأكد من سلامة توجهات وأفكار صاحب الاسم المراد تسمية مرفق عام به، وسلامة سجله من القضايا الجنائية أو الأمنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- يجب على الجهة الحكومية أن تراعي -عند تسمية المرفق العام- مواءمة اسم المرفق العام مع مكانة صاحب الاسم.

المادة السابعة:

يصدر وزير البلديات والإسكان -بعد التنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة- فئات تسمية المرافق العامة. وعلى الجهة الحكومية التقيد -عند تسميتها للمرافق العامة- بما يرد تحديده في تلك الفئات.

المادة الثامنة:

يتولى المسؤول الأول في الجهة الحكومية تسمية المرفق العام الواقع ضمن اختصاص الجهة. وله تفويض صلاحيته في ذلك إلى من يراه من مسؤولي الجهة.

المادة التاسعة:

يجوز للجهة الحكومية استخدام الأرقام في تسمية المرافق العامة، أو من خلال دمج الأرقام والأسماء.

المادة العاشرة:

تتولى كل جهة حكومية إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأسماء المرافق العامة محل اختصاصها، وتكون الجهة مسؤولة عن تحديث هذه البيانات أولاً بأول، وتقوم هذه الجهة بتزويد الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بها (سنويّاً).

المادة الحادية عشرة:

تُلغي هذه القواعد الأحكام المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الواردة في قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1406/7/21هـ، وكل ما يتعارض مع هذه القواعد من أحكام.

المادة الثانية عشرة:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بمضي (120) يوماً من تاريخ نشرها.

شاركها.