نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، قرار اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقا للعمل في نشاطي النقل بسيارتي الأجرة العامة وأجرة المطار.
ونص قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (257/47/1) وتاريخ 13/04/1447هـ، الذي جاء بعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24 /8/ 1446هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وكذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6 /16ت ر/2025/ 4) وتاريخ 1 /3/ 1447هـ؛ القاضي في ثانياً على «اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وفق الصيغة المرفقة». وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار، وجدول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.
