نشرت جريدة “أم االقرى” اليوم الجمعة، تفاصيل الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.
وجاء في القرار أنه بناءً على الصلاحيات المخولة لـوزير البيئة والمياه والزراعة نظاماً، واستناداً إلى المادة الثامنة والأربعين من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5/5/1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 14/5/1445هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (582979/1/1442) بتاريخ 14/11/1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي: